جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٤٤ - الأربعاء ١٩ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
إعفاء مخالف اشتراطات
تأمين التعطل من الغرامة حال التبليغ
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل التأمين ضد
التعطل وفيما يلي نص المادة: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز
خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون، ويعفى
المخالف من العقوبة إذا بادر الى ابلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل ان يعلم المكتب
بوقوعها، بشرط اعادة المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق.
وتضاعف العقوبة بحديها الادنى والاقصى في حالة العود.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق». وقرر المجلس
رفع المشروع بقانون الى الشورى.
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات