الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/03/2014 » «الخدمة المدنية» يضع ضوابط وشروطاً للتعيين بالوظائف الحكومية » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4217 - الثلثاء 25 مارس 2014م الموافق 24 جمادى الأولى 1435ه

«الخدمة المدنية» يضع ضوابط وشروطاً للتعيين بالوظائف الحكومية

 الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014 بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية التي من شأنها وضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويعزز الشفافية عند التعيين.
إلى ذلك، أكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح صلاح الدين عبدالرحمن عجلان أن التعليمات تصدر تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حيث توضِّح ضوابط وشروط التعيين في جميع الوظائف بالجهات الحكومية بما في ذلك الجهات التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة، كما توضح ضوابط إعلان الوظائف الشاغرة التي يتطلب إعلانها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية والترشيح لها، وتنظيم الامتحانات والمقابلات المقررة للوظائف، وكذلك وضع ضوابط وإجراءات التعيين على موازنة المشاريع.
وأوضح عجلان أن ديوان الخدمة المدنية يتولى الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، وهو المصدر الرئيسي للراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأنواع الوظائف في الخدمة المدنية، والموافقة على التعيين والتحقق من استيفاء شروط ومعايير التوظيف المقررة.
وبيَّن أن مسئوليات الجهات الحكومية هي إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها، والتي تكون في حاجة إلى شغلها وتقديم المستندات المثبتة لتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية واختيار المرشحين للوظائف بعد إجراء الامتحانات والمقابلات التي يلزم اجتيازها لشغل هذه الوظائف، وتكليف الموظف مباشرة عمله من التاريخ الذي يعتمده الديوان لتعيينه، وذلك بعد قيام الجهة الحكومية بإخطار الديوان بذلك.
وعن ضوابط وشروط التعيين قال عجلان: إنه «وفقاً للمادتين رقم (10) و(11) من قانون الخدمة المدنية، والمادتين رقم (5) و(6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن يتم استيفاء شروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها نظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية الصادر عن ديوان الخدمة المدنية».
وأضاف «أما فيما يتعلق بضوابط وإجراءات الإعلان والترشيح فقد أوضح مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أن على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أن تخطر ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي والتي تكون في حاجة إلى شغلها، ويقوم الديوان بالإعلان في وسائل الإعلام المحلية عن هذه الوظائف بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوافرة بديوان الخدمة المدنية ويتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية بعد تعذر الحصول على المرشح من خلال وسائل الإعلام المحلية».
وتحدث مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح عن ضوابط وإجراءات الامتحانات، حيث يقوم الديوان بتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقاً لما تتطلبه طبيعة الوظيفة المراد شغلها، على أن يكون الامتحان تحريريّاً لقياس إمكانيات وقدرات ومهارات المرشح، وأن يكون الامتحان عمليّاً كما في حالة الوظائف الفنية والعلمية، ويجوز إجراء الامتحان، إن تقرر، أن يكون شفاهةً خلال أو بعد المقابلات الشخصيةً، كما يجوز لديوان الخدمة المدنية إسناد إجراء الامتحان إلى الجهة التي يقع في اختصاصها ذلك التخصص أو أن يطلب الاستعانة برأي الجهات الاستشارية الخاصة بحسب مهام الوظيفة الشاغرة وأن يعهد إليها إجراء الامتحان.
وتابع عجلان أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بالمراجعة النهائية للتوظيف من خلال التأكد من تعيين المرشح على الوظيفة نفسها التي تم إعلانها وإتمامه لجميع الإجراءات الخاصة بالتوظيف ومراجعة قرار السلطة المختصة، وتحديد الدرجة والرتبة الوظيفية المستحقة للمرشح بحسب جداول الرواتب وجداول احتساب الأجور بالساعة ووفقاً لنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى التأكد من الشاغر الوظيفي والسقف الوظيفي والموازنة المعتمدة للوظيفة.
وأوضح أنه على جميع الموظفين الجدد الخضوع لبرنامج دبلوم التهيئة الإدارية المعد من قبل معهد الإدارة العامة والذي يعد الأساس لتثبيتهم في وظائفهم، ويكون ديوان الخدمة المدنية مسئولاً عن تحديد تاريخ تسلم العمل بالإجراءات ويراعى أن يتوافق ذلك مع تاريخ مباشرة العمل، على أن تتحمل الجهة الحكومية المسئولية القانونية للتعيين الذي يتم بغير موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وأشار إلى أنه يجوز وبقـرار من السـلطة المختصة بعد موافقة ديـوان الخدمة المدنية تعديل وضع الموظف بترقيته ترقية اعتيادية دون شـرط المدة، وذلك عند حصوله على المؤهل العلمي أو الرخص المهنية المطلوبة للدرجة الأعلى، ومستوفياً لشروطها، مع مراعاة الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وقال عجلان إنه لا يجوز إعادة توظيف الموظف المتقاعد صاحب المعاش التقاعدي على وظيفة بنظام التوظيف المؤقت، باستثناء الموظفين الذين يصدر بتعيينهم مرسوم ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز توظيف المتقاعدين أصحاب المعاشات التقاعدية بنظام العمل الجزئي على أن يكون التوظيف على وظائف تقل درجتها عن الدرجة العاشرة العمومية أو ما يعادلها في المجموعات الوظيفية الأخرى، بحسب جدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية، وفي حال التوظيف على وظائف درجتها العاشرة العمومية أو ما يعادلها في المجموعات الوظيفية الأخرى فأعلى، يشترط أن يكون الموظف قد أمضى سنتين على الأقل من تاريخ إحالته إلى التقاعد، ويستثنى من هذا الشرط التوظيف في الوظائف التعليمية والهندسية والطبية والتعليم العالي، وتكون مدة التوظيف الجزئي سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بانتهائها تنتهي خدمة الموظف، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة مع الموظف.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك