صحيفة الوطن - العدد 3034
الثلاثاء 1 أبريل 2014
وافقت على 80 ألف
دينار حداً أقصى لقروض الشراء في «الإسكان»
«مرافق النواب» تقر التوصيات النهائية لـ«الإيجارات» وترفعه لهيئة المكتب
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على
التوصيات النهائية بشأن مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون إيجار العقارات، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت
رفعه إلى هيئة المكتب لتمريره وإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، على الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات
والتخطيط الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وعلى الاقتراح برغبة بشأن
إعفاء المواطنين من الأعباء المالية الإضافية (أياً كان نوعها وتسميتها) المترتبة
على القروض الإسكانية المختلفة.
وأقرت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان
ليكون 80 ألف دينار، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء مشروع الحدائق المزمع تنفيذه على
الأراضي الفضاء التي تقع وسط الأحياء السكنية بمدينة حمد واستبدال مشروع الحدائق
بوحدات سكنية أو تصنيفها كزوايا يستفيد منها المواطنون، والاقتراح برغبة بشأن توفير
عمارات سكنية عائلية بالخدمات الإسكانية.
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض
أحكام الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رقم (17) لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً
لقوانين الإسكان
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة
من الراغبين في الانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو
قروض الشراء