جريدة الايام - العدد 9123
الأربعاء 2 أبريل 2014 الموافق 2 جمادى الآخرة 1435
تعديل في مادة
بمرسوم إنشاء المجلس الأعلى للصحة
الملك يصدر مرسوماً حول مكافآت المجالس واللجان الحكومية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة
مرسوم رقم 18 لسنة 2014 بتعديل المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء
المجلس الأعلى للصحة جاء فيه:-
يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
النص الآتي:
مادة(4):
يكون للمجلس أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام بدرجة وكيل وزارة مساعد، يعين بمرسوم
بناء على توصية رئيس المجلس وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس
المجلس بناء على توصية الامين العام.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على الأمانة العامة وإدارة
وتنظيم العمل في المجلس وفقاً للوائحه وتصريف شؤون المجلس الفنية والإدارية
والمالية ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة وتنفيذ كافة ما يكلفه
به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى ويرجع في عمله إلى رئيس المجلس.
ويصدر بتنظيم العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس المجلس.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة مرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء
المجالس واللجان الحكومية جاء فيه:-
-المادة الأولى:
تُصرف لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على
إنشائها أو تلك التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مكافأة لا تتجاوز في حدها
الاقصى مبلغاً قدره ( 8000) دينار سنوياً وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
-المادة الثانية:
يختص مجلس الخدمة المدنية بالنظر في جميع الطلبات التي تحال إليه من مجلس الوزراء
للتوصية بمقدار المكافآت التي تستحق للمجالس واللجان الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير
والقواعد التي يضعها ويقرها مجلس الوزراء.
-المادة الثالثة:
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المجالس واللجان التي أنشئت بموجب اتفاقيات أو
قرارات دولية أو إقليمية، كما تُستثنى المجالس واللجان التي أنشئت أو حددت مكافآت
رئيسها وأعضائها بموجب أوامر ملكية.
-المادة الرابعة :
لا يجوز صرف مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية مقابل حضورهم اجتماعات
تلك المجالس أو اللجان متى كانت عضويتهم للمجالس واللجان بحكم أدائهم لاعمال ومهام
وظائفهم.
-المادة الخامسة :
مع مراعاة احكام هذا المرسوم لا يجوز لاي وزارة أو جهة حكومية تقرير أي مكافأة
لرئيس وأعضاء أي لجنة منشأة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الحكومية ما لم يوافق
مجلس الوزراء على ذلك.
المادة السادسة:
يكون الحد الأقصى لعضوية الموظف في المجالس واللجان الحكومية التي يستحق عنها
مكافأة اثنين.
-المادة السابعة:
يجب على الوزارات والجهات الحكومية توفير اعتمادات مالية تدرج في ميزانياتها تخصص
لصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم.
-المادة الثامنة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات الحكومية - كل فيما يخصه - توفيق
أوضاع المجالس واللجان الحكومية التابعة لهم طبقا لاحكام هذا المرسوم خلال ستة اشهر
من تاريخ صدوره.
-المادة التاسعة:
يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة