جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٦٤ - الثلاثاء ٨ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٨ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
أعاد
خمس مواد منه إلى لجنة الشئون الخارجية
الشورى ينهي مناقشة مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي
انتهى مجلس الشورى خلال جلسته أمس من مناقشة جميع
مواد مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة
2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس إعادة خمس مواد إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني لمزيد من الدراسة وهي المواد «2 و4، 6،18،23» فيما تم إقرار باقي
مواد مشروع القانون بناء على توصية اللجنة، مع إعطاء اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها
بشأن المواد المعادة.
ومن أبرز المواد التي وافق عليها المجلس المادة الثالثة التي تنص على أن يعاقب
بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث
تلفًا في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات.
وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي مما يأتي:
أ- إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة.
ب- تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم.
ج- مساس بسلامة بدن إنسان.
د- تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو علاج إنسان.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان
عمدًا.
كما وافق المجلس على المادة الخامسة التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث
تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو
الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف
دينار إذا بلغ الجاني مقصده.
كما أقر المجلس المادة السابعة التي تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر
سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل
أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات
التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات
غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات
مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر».
وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص
إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث
ضرر.
ووافق المجلس على مقترح دلال الزايد بإضافة عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في
صدر المادة العاشرة بحيث تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين
الأخرى:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى بأي مما يأتي:
أ- أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات.
ب- استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو
نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في
متناولهم.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل مما يأتي:
أ- حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.
ب- حاز مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات أو في أي وسيلة تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو
وضعت في متناولهم.
3- في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة «مادة إباحية عن الأطفال» التعريف الوارد
للمواد الإباحية عن الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل
بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
تأمين المعلومات ضرورة لابد منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية
خارجية الشورى تواصل
مناقشة مشروع قانون «جرائم الحاسب الآلي»
«الشورى» يغير مسمى قانون «جرائم الحاسب الآلي» لـ«تقنية المعلومات»