صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4232 - الأربعاء 09 أبريل 2014م الموافق 09 جمادى الآخرة 1435ه
النواب يقررون: لا
يجوز للمؤجر زيادة الإيجار إلا بعد عامين
أقرّ النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة المرافق العامة
والبيئة بشأن إيجارات العقارات المبنية، والذي ينص على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة
الأجرة المتفق عليها في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد.
وأثناء مناقشة المادة «16» التي تنص على «لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها
في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما
أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5 في المئة من الأجرة للعين المؤجرة للغرض السكني (...)،
قال النائب عادل العسومي «النسبة الموجودة قد تخلق ضرر على المستأجر والمؤجر. لا
تتعاملوا مع قوانين تمس كل شريحة في المجتمع بتمريرها من دون مناقشة، والمجتمع
البحريني لم ينس بعد استقطاع الـ1 في المئة لصالح التأمين ضد التعطل».
ومن جهته، أفاد رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري «نصف المستأجرين يدفعون 10 في المئة
سنوياً، واللجنة جعلتها 5 في المئة كل عامين».
أما النائب لطيفة القعود، فقالت «يجب عدم تحديد نسب معينة للإضرار بالمستأجر أو
المؤجر، يمكن وضع حد أعلى والباقي يمكن أن يكون بالتفاهم بين الأطراف المعنية، لأن
وضع نسبة معينة قد يتعارض مع الأوضاع التي تمر بها البلد، وقد تكون نسبة التضخم أقل
أو أعلى من هذه النسبة.
غير أن رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري رد بقوله «عقد الإيجار بين الطرفين، وأكثر
المواد في المشروع إذا توافق الطرفان على غير ما هو في المشروع، فالقانون غير
ملزم».
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض
أحكام الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (352) لسنة 1988 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان