جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٦٦ - الخميس ١٠ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
«التحقيق البرلمانية»
تتهم «التنمية» بالتقصير في رقابة دور الحضانة
الوزارة لم تلتزم بالمعايير ولم تتخذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين
قبل عدة أشهر فجرت الصحف مأساة عدد الأطفال في إحدى
دور الحضانة، مما دفع مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للرقابة على دور
الحضانة والتي انتهت إلى عدم التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيق جميع الشروط
والمعايير العامة لتأسيس دور الحضانة وإخلال الوزارة بمهام عملها الخاص بدور
الحضانة والتقصير الواضح والملموس في إجراءات الرقابة والإشراف والتفتيش على تلك
الدور، عدم وجود أدلة على أي إجراءات تأديبية من قبل الوزارة ضد الحضانات المتجاوزة
قبل عام 2013، وتأخر الوزارة في اتخاذ إجراءات إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية
المحددة في قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي
عقدته اللجنة التي تضم النائب د.جمال صالح رئيساً للجنة، والنائب سوسن تقوي نائباً
للرئيس ود.سمية الجودر مقررا أمس.
وأكدت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على المجلس في جلسته المقبلة، أنها استندت فيما
توصلت إليه من استنتاجات على مجموعة من الدلائل والقرائن، تتمثل في أنه لم يتم
إصدار القرار المتعلق بأحكام الترخيص لإنشاء دور الحضانة وفقاً لأحكام المادة (20)
من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، بالرغم من مرور المدة المحددة لإصداره وهي ستة
أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكذلك تأخر الوزارة في إرسال مسودة القرار المتعلق بأحكام الترخيص لإنشاء دور
الحضانة وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، حيث تم
إرساله بتاريخ 5 نوفمبر 2013م، أي بعد مرور أكثر من سنة من إصدار القانون.
ولفتت اللجنة إلى عدم قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ المادة الثانية من
القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، والتي ألزمت الوزارة باعتبارها أحد
الوزارات المعنية بتطبيقه، بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية خلال ستة
أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، علماً أن القانون تم نشره في
9 أغسطس 2012م.
وكشفت اللجنة عن أن الوزارة عمدت تضليل اللجنة، وذلك عندما أرسلت مسودة قرار بشأن
أحكام وشروط إنشاء دور الحضانة، كما لم يتم إصدار القرار الذي يحدد القواعد والشروط
التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.
وأشارت اللجنة إلى تأخر الوزارة في إجراءات طلب منح صفة الضبطية القضائية لموظفي
الأجهزة الفنية المختصة بالتفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة
وعدم قيام الوزارة بإصدار قرار ينظم دور الحضانة قبل صدور قانون الطفل رقم (37)
لسنة 2012، ومخالفة الوزارة للإجراءات التنظيمية لمتابعة الحضانات والتي نصت على أن
«يرفع تقرير منفصل ومصاحب للتقرير الشهري عن المخالفات المرصودة من القسم إلى
الإدارة..» وأرسلت بدلاً عنها تقارير بشأن بعض الزيارات التفتيشية، حيث أقرت
الوزارة بعدم وجود التقارير المنفصلة عن المخالفات المرصودة والتي يتم رفعها بصورة
مصاحبة للتقارير الشهرية لدور الحضانة، وذكرت أن هذه التقارير كانت بموجب إحصائية
سنوية ولم تكن شهرية.
وتطرقت اللجنة إلى مخالفة الوزارة للإجراءات التنظيمية لمتابعة الحضانات والتي نصت
على أن «يصدر القسم تقريراً ملخصاً لأداء الحضانات كل ستة أشهر»، حيث لم تقم
الوزارة بإعداد التقارير الفصلية والتي تصدر كل ستة أشهر والخاصة بعملية الإشراف
الفني والإداري خلال الزيارات التفتيشية الدورية للحضانات، وذكرت أن هذه التقارير
تذكر في استمارات التفتيش الإداري وتذكر محتوياتها في التقرير السنوي وعدم ذكر
تواريخ الزيارات في استمارة الإشراف الإداري، إضافة إلى عدم توثيق تلك الزيارات
والتصديق عليها من قبل مديرات الحضانات، ويمكن الاستدلال على ذلك باستمارة حضانة
(RAINBOWS) وحضانة علاء الدين النموذجية وحضانة أحضان.
وثبت من خلال تدقيق جدول الزيارات التفتيشية للأعوام من 2010-2013 بأن عدد الزيارات
التفتيشية لأغلب الحضانات لم يتحقق وفقاً للإجراءات التنظيمية لمتابعة الحضانات
والتي حددت عدد الزيارات التفتيشية الدورية، بألا تقل عن ثلاث زيارات في خلال ستة
أشهر للحضانات التي لا توجد عليها مخالفات، في حين أن أغلب الحضانات لم يتم زيارتها
سوى مرة واحدة أو مرتين خلال السنة بحسب جدول الزيارات.. ولفت التقرير إلى عدم وجود
متابعة للحضانات المخالفة.
لم نزر أي دار حضانة
وأكدت سوسن تقوي نائب رئيس اللجنة أن أهمية القضية دفعت المجلس إلى تشكيل لجنة
التحقيق البرلمانية للتعرف على مواطن الخلل والخطأ، مشددة على أن اللجنة حرصت على
أن تكون محايدة وألا تخضع لأي تأثيرات خارجية من أجل الوصول إلى قناعات سليمة.
وأضافت تقوي أن أعضاء اللجنة اجتمعوا مع الجهات المعنية، لأننا جميعا مسئولون عن
بناء بذور المستقبل وتوصيل المعلومات والحقائق للجهات المعنية، لافتة إلى أنهم
اجتمعوا مع مسئولي وزارة التنمية الاجتماعية، وحصلوا منهم على تقارير تناقض الواقع،
وهذه التناقضات تعود إلى إهمال الجهات الحكومية المشرفة على هذه الحضانات، وهذا
الإهمال يجب أن يتم المحاسبة عليه.
وأشارت تقوي إلى أن اللجنة انتهت إلى وضع مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن
تنفيذها على مختلف المستويات لتفعيل المحاسبة والمساءلة، كاشفة عن أن اللجنة وضعت
خطة عمل وأعدت استبيانات لزيارة دور الحضانة المختلفة في المملكة، ولكن للأسف لم
يحصل هذا لأن الوزارة لم تسمح بذلك بدعوى أن هذه حضانات خاصة ولا يقع في نطاق
مسئوليتنا أن نزورها، وقالت تقوي: يؤسفني أننا لم نتمكن من زيارة الحضانات، ولكننا
استندنا إلى تقارير الوزارة لأن الوزيرة قالت ليس من حقنا الدخول للحضانات كما أنهم
ليس من حقهم أن يطلبوا من الحضانات أن يستقبلوننا.
وأردفت تقوي قائلة: اجتمعنا مع مركز حماية الطفل وعدد من الجهات المسئولة عن الطفل.
وحول عدد دور الحضانة في المملكة قال د. جمال صالح إن عدد الحضانات المرخصة 53
حضانة بحسب تقارير وزارة التنمية، لافتا إلى أن اللجنة طلبت قائمة بالمخالفات التي
حررتها الوزارة بحق دور الحضانة منذ 2009 ولم تأت إلينا سوى مخالفات بداية من 2010
ولاحظنا أن معدلات المخالفات تتزايد سنويا، فيما لم تزودنا الوزارة بأي اجراءات حتى
ما قبل 2013 ضد أي حضانة خالفت، وكل الاجراءات التي تم اتخاذها كانت بعد تشكيل لجنة
التحقيق البرلمانية.
وأكد صالح أن المخالفات تتنوع ما بين ادارية وأخرى متعلقة بالأمن والسلامة وليست كل
المخالفات من قبيل الإيذاء النفسي أو الجسدي للأطفال.
ولفتت سوسن تقوي إلى أنه لولا غياب الرقابة والإشراف لما حدثت مخالفات، وكان يمكن
أن يتم ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه المخالفات.
الغطاء القانوني والتشريعي
وأشار د.جمال صالح إلى أن اللجنة لم تكن تستهدف التفتيش على دور الحضانة ولكن كانت
تسعى للتأكد من قيام وزارة التنمية بتطبيق القانون فيما يخص أعمال الإشراف عبر
متابعة التراخيص وتجديدها، وأعمال الرقابة والتفتيش وأنواع الإجراءات الجزائية، وما
اذا كان هذه يتماشى مع قوانين حماية الطفولة.
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك قانونا صدر في 1999 أسند لوزارة الشئون الاجتماعية مهمة
الإشراف على دور الحضانة، وكان هناك قرار وزاري لتنظيم هذه العمل، ومنذ هذا التاريخ
وحتى اليوم لم يتم تحديث هذا القرار بما يواكب التطورات التي شهدناها، وهو أمر يؤخذ
على الوزارة كما تم ملاحظة التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر
في أغسطس 2012 رغم أن القانون أوجب اصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من إقرار
القانون.
وأضاف صالح: حتى الآن لم يصدر قرار ينظم عمل الحضانات منذ صدور قانون الطفل، حيث
تلقي الوزارة بالتبعية والمسئولية على هيئة الافتاء والتشريع فيما يخص اللائحة
التنفيذية، لافتا إلى أن اللجنة حينما اجتمعت مع الوزيرة كانت تشكو من عدم امتلاك
الغطاء القانوني والتشريعي.. وقال: قلنا لها كيف تعملين طوال 15 عاما بدون غطاء
قانوني؟ واستشعرنا أنه لم يكن هناك جدية في التعاطي مع هذا الأمر.
وكشف رئيس اللجنة عن أن مشرفي الوزارة على دور الحضانة هم ثلاثة فقط: رئيس واثنان
من الموظفين مسئولان عن رقابة 53 حضانة، في الوقت الذي تشير اليه الاحصاءات إلى أن
التفتيش الدوري على الحضانات ينبغي أن يكون بمعدل 3 زيارات كل 6 أشهر للحضانات غير
المخالفة، ولكننا لم نلحظ اهتماما من الوزارة لزيادة الأطقم العاملة في الاشراف على
الحضانات.
وحذرت د.سمية الجودر من أن 30 % من ضحايا العنف يتحولون إلى معتدين في المستقبل،
ولذلك لا بد أن نتحسب حتى لا نتسبب في زيادة حالات العنف في المستقبل جراء الاهمال
حاليا.
وردا على سؤال حول كيفية اعداد تقرير اللجنة من دون زيارة الحضانات أكد د.جمال صالح
أن وزارة التنمية الاجتماعية أعطتنا التقارير التي ثبت عدم قيامها بالدور المنوط
بها، ومن مستندات الوزارة ظهر أنها لم تكن تراقب.
وبشأن تناسب أعداد الحضانات مع متطلبات المملكة أوضح رئيس اللجنة أن العدد لا يكفي
لاحتياجات المملكة، لافتا إلى أن الوزارة كانت بصدد الموافقة على مشروع الحضانات
المنزلية ولله الحمد لم يتم، لأننا اكتشفنا أن الوزارة التي لم تستطع الرقابة على
الحضانات القائمة والكبرى فكيف الحال مع الحضانات المنزلية؟.
وكشفت سوسن تقوي نائب رئيس اللجنة عن أنها سألت الوزيرة عن أسباب عدم طلب زيادة
أعداد الموظفين ولم تضع التصور المناسب لذلك خلال اعداد الميزانية بالمجلس، ولكن
الوزيرة لم تجب.
وكشف د. جمال صالح رئيس اللجنة عن أنهم قاموا بزيارة مركز حماية الطفل وقضوا هناك 3
ساعات وطلبوا منه احصائية بالاعتداءات التي تعرض لها الأطفال في سن الحضانة ولكن
المركز أبلغنا أن هذه الأعداد لا تتجاوز ما تم احالته إلى النيابة العامة وأن
التجاوزات محصورة فقط في عام 2013 بروضتين فقط، حيث لم تزد عن بضع وعشرين حالة منهم
19 حالة بدار حضانة واحدة.
وبشأن امكانية مساءلة وزيرة التنمية قالت سوسن تقوي إن المتبقي من عمر المجلس لا
يكفي لمساءلة الوزيرة ولكن التوصيات التي وضعتها اللجنة ستكون أمام الجهات المعنية
لاتخاذ اللازم.
دور الأسرة
ودعا د. جمال صالح رئيس اللجنة أولياء الأمور إلى اتخاذ موقف ايجابي من خلال
المشاركة بصورة أكبر في مراقبة دور الحضانة حتى يطمئنوا على وجود أبنائهم في أماكن
آمنة، وذلك من خلال حسن اختيار دور الحضانة التي يرسلون أبناءهم إليها، وألا يكون
قرب الحضانة من المسكن هو العامل الرئيس في اختيار الآباء لها أو العامل المادي
الذي لا يجب أن يكون على حساب الجودة، بالاضافة إلى الرقابة المستمرة لهذه الحضانات
عبر الزيارات المتكررة ورؤية الحضانة من الداخل والالتقاء بأصحاب الحضانات بصورة
دورية من خلال وسائل التواصل حتى يكون هناك نوع من الشراكة في التربية.
وأضاف صالح أنه ينبغي أن يكون لدى الأهل القدرة على ملاحظة سلوك الأطفال ورصد أي
تغير يطرأ عليهم، مطالبا بتشجيع الأهالي لانشاء جمعيات مجتمع مدني للعناية بالأطفال
الذين يتعرضون للايذاء، ولتوفير الدعم للأطفال والأهل الذين يتضررون من الآثار
النفسية السيئة التي يتعرض لها أبناؤهم.
توصيات اللجنة
1. قيام رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التحقيق الإداري بشأن تقصير شاغلي الوظائف
العليا في وزارة التنمية الاجتماعية في أداء مهامهم المتعلقة بدور الحضانة طبقا
للقانون، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، البندان (1،3).
2. قيام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء التحقيق
الإداري بشأن تقصير قسم الحضانات وإدارة تنمية الأسرة والطفولة في أداء مهامهم في
عملية الإشراف والرقابة والتفتيش على دور الحضانة، استناداً إلى أحكام المادة (22)
من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار الخدمة المدنية البندان (1،2).
3. إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم (37) لسنة 2012.
4. سرعة إصدار القرار المتعلق بأحكام الترخيص لإنشاء دور الحضانة ليحل محل القرار
النافذ حالياً رقم (12) لسنة 1999.
5. إعداد وإصدار القرار الذي يحدد الوسائل والأساليب التي تكفل تحقيق الأغراض التي
تسعى دور الحضانة لتحقيقها، وذلك طبقاً للمادة (19) من قانون الطفل رقم (37) لسنة
2012.
6. زيادة عدد الكادر الوظيفي المخصص لقسم الحضانات، على أن يكون من المتخصصين في
مجال الطفولة المبكرة.
7. إلزام العاملين في دور الحضانة، باجتياز الدورات المتخصصة في مجال رعاية الطفولة
المبكرة، وكيفية التعامل مع أطفال الحضانات، وذلك قبل البدء في العمل وأثنائه.
8. إلزام دور الحضانة بوضع كاميرات مراقبة في كل القاعات داخل دور الحضانة وفي جميع
ممراتها، تفعيلا للشروط والمعايير العامة لتأسيس دور الحضانة، والتي نصت على «تركيب
نظام مراقبة بالكاميرات الأمنية في جميع الغرف والقاعات بالحضانة».
9. وضع دليل استرشادي للعاملين في دور الحضانة يبين فيه كيفية التعامل مع الأطفال
والتعاطي مع حالات الإيذاء.
10. الرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من رفع هذا التقرير.

قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رقم (9) لسنة 2000 بشأن رسوم تراخيص دور الحضانة
قرار رقم (12) لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء
دور الحضانة