صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4236 - الأحد 13 أبريل 2014م الموافق 13 جمادى الآخرة 1435ه
«التربية»: الجهل
بآليات العمل التربوي وراء انتشار المزايدات على حساب الطفل
الوسط - محرر الشئون
المحلية
قالت وزارة التربية والتعليم في تعقيبها على ما تم نشره في الصحافة
المحلية بشأن أن الوزارة لا تسمح لمديري المدارس بالتبليغ عن أي سوء معاملة يتعرض
لها الطفل: «إن هذا الاختزال المخلّ للموضوع يتضمن تحريفاً للوقائع، ويعبر عن جهل
بالآليات التربوية التي تتبعها الوزارة عند التعامل مع ما يتم تصنيفه كإساءة معاملة
للطفل».
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن المؤسسات
التعليمية هي مؤسسات تربوية بالدرجة الأولى، مهمتها التعليم والتربية والتوجيه
والتوعية والتثقيف، كما أن من بين مهامها التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور
للتعاون من أجل معالجة أية مشاكل سلوكية أو نفسية أو أي شكل من أشكال التعدي على
حقوق الطفل في المدرسة أو في البيت، وأن هذا التعاون هو حجر الزاوية لمعالجة العديد
من المشاكل التي يتم حلها ودياً مع الأسرة في أغلب الأحيان، من خلال الإرشاد
الاجتماعي والنفسي، ولا يمكن ولا يجب تصنيف ذلك على أنه نوع من التستر كما أعلن،
فالمدرسة ليست مؤسسة عقابية أو مؤسسة للتشهير بالطفل أو بأسرته.
وذكرت أن الوزارة أنشأت مركزاً متخصصاً للإرشاد الاجتماعي والنفسي، يتولى تشخيص
ومعالجة العديد من المشكلات التي قد يتعرض لها الطالب بما في ذلك سوء المعاملة،
ويتم بالفعل معالجة المئات من الحالات وإيجاد الحلول التربوية والنفسية والاجتماعية
التي تؤمن للطفل استقراره النفسي وحقه في الحصول على المعاملة اللائقة بما يؤمن
نجاحه الدراسي، كما يتم في الوقت ذاته التعاون مع وزارة الصحة من خلال المركز الصحي
في محافظة العاصمة لمتابعة الحالات النفسية الحرجة، من خلال التعاون بين الإرشاد
النفسي والاجتماعي ومركز الإرشاد والمختصين في المركز الصحي المشار إليه، بما يؤمّن
للطفل المتابعة والمعالجة في الوقت ذاته.
وأكدت أنه لا يحق قانونياً وإدارياً لمدير المدرسة أن يتولى الإبلاغ المباشر لجهات
خارج الوزارة بشأن ما قد يقدّره هو بكونه سوء معاملة، لأن مدير المدرسة ملزم بدايةً
بإبلاغ الإدارة التعليمية المختصة التي تحوّل الموضوع إلى الإرشاد النفسي
والاجتماعي، وفي ضوء ذلك تتولى الجهة القانونية التكييف القانوني للموضوع، وإذا ما
تيقنت بأن الطفل تعرّض لسوء المعاملة، فإنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة
الموضوع، بما في ذلك إبلاغ مركز حماية الطفل بالصورة القانونية والإدارية الرسمية،
وليست العملية هنا متروكة للاجتهاد الشخصي أو للتقدير الخاص بالإدارة المدرسية، هذا
الاجتهاد الذي قد لا يكون صحيحاً، وبما يؤدي إلى خلق مشكلة بدلاً من حلها.

مرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم رقم (35) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة
تنظيم وزارة التربية والتعليم