جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٧٥ - السبت ١٩ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ١٩ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
تعديل مهم على قانون
العمل
إتاحة الفرصة لكل الاتحادات العمالية لتمثيل عمالها
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي التي تنص على الأخذ بعبارة (الاتحاد
النقابي المعني الذي يحدده الوزير) بدلا من (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين).
وبالتالي أصبح من حق أي نقابتين أو أكثر من النقابات المتشابهة تشكيل اتحاد نقابي
جديد، وبالفعل فقد تم إنشاء الاتحاد الحر، ومن ثم لم يعد الاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين الوارد في قانون القطاع الأهلي هو الوحيد القائم والذي يمثل عمال
البحرين.
(التفاصيل)
ذكر وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان في رده على النائب أحمد
قراطة حول إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل جديد.
أولا: فيما يتعلق بإجراءات انتقال العامل الأجنبي للعمل لدى صاحب عمل آخر: فهيئة
تنظيم سوق العمل- كجهة تنفيذية- ملزمة بتطبيق أحكام القانون بشأن حرية انتقال
العامل الاجنبي التي كفلها المشرع البحريني من خلال القانون رقم (19) لسنة 2006
بشأن تنظيم سوق العمل والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2011 إذ تنص المادة (25) على
«.... يكون للعامل الاجنبي- دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل
آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد
العمل المبرم بين الطرفين وذلك بشرط ان يكون العامل الاجنبي قد قضى في عمله الحالي
سنة ميلادية على الاقل، ويصدر بتحديد اجراءات انتقال العامل الاجنبي وضوابط منح
المهلة ومدتها قرار من مجلس الادارة».
حيث ان المشرع قصد من إرساء مبدأ حرية انتقال العامل الاجنبي تطبيق مبدأ العدالة
بين العامل الاجنبي والعامل البحريني دون الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل
بموجب احكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وهذا المبدأ يتماشى مع
المعايير الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية. وعليه فقد حصلت مملكة البحرين على
اشادة دولية في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي عقد في جنيف، وهو الأمر الذي وضع
المملكة في مصاف الدول التي تحمي وتحقق مبادئ المساواة في سوق العمل.
وعملا بالنص المشار اليه اعلاه فمجلس ادارة الهيئة اصدر قراره رقم (79) لسنة 2009
بشأن اجراءات انتقال العامل الاجنبي إلى صاحب عمل آخر (مرفق)، فنص القرار على
اجراءات الانتقال الواجبة على العامل الاجنبي الذي يرغب في الانتقال وفرق بين
حالتين الأولى قبل انتهاء أو الغاء تصريح العمل الصادر بشأنه، والثانية الاجراءات
الواجبة عليه بعد انتهاء أو الغاء تصريح العمل، كما انه بكل الاحوال دون الإخلال
بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب احكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين
الطرفين، وكذلك نص القرار على اجراءات الهيئة بشأن انتقال العامل الاجنبي كونه
الاداة القانونية التي فوض المشرع البحريني أمر إصدارها لمجلس ادارة الهيئة لتنظيم
هذه المسألة.
أما فيما يخص الخطوات العملية لإجراء انتقال العامل الأجنبي:
الحالة الاولى: اجراءات انتقال العامل الاجنبي (بموافقة الكفيل).
- شروط التقدم بالطلب:
يجب ان تكون الاقامة صالحة (لا تقل صلاحية القانون عن 90 يوم- 4 أشهر) عند التقدم
بالطلب.
- خطوات التقدم بالطلب:
1- يقوم صاحب العمل الحالي (الشخص المسئول في النظام) بالضغط على زر (يسمح
بالانتقال) للعامل.
2- يتقدم صاحب العمل الجديد بطلب تحويل للعامل الاجنبي في النظام وإرفاق المستندات
المطلوبة.
- المستندات المطلوبة:
1- نسخة من جواز العامل الاجنبي.
2- نسخة من عقد العمل (الاتفاق بين العامل الاجنبي وصاحب العمل الجديد).
الحالة الثانية: اجراءات انتقال العامل الاجنبي (بدون موافقة الكفيل):
- شروط التقدم بالطلب:
- يجب ان تكون الاقامة صالحة (لا تقل صلاحية الاقامة عن 90 يوم- 3 أشهر) عند التقدم
بالطلب.
- يجب ان تمضي على الاقامة سنة واحدة على نفس صاحب العمل (حسب القانون).
- خطوات التقدم بالطلب:
1- يقوم العامل بكتابة رسالة استقالة وارسالها عن طريق البريد المسجل على عنوان
صاحب العمل الحالي (عنوان السجل).
2- يتقدم صاحب العمل الجديد بطلب تحويل للعامل الاجنبي في النظام بعد ان يقوم
العامل الاجنبي باستلام البطاقة الوردية من البريد وارفاق المستندات المطلوبة.
- المستندات المطلوبة:
1- نسخة من جواز العامل الاجنبي.
2- نسخة من عقد العمل (الاتفاق بين العامل الاجنبي وصاحب العمل الجديد).
3- ارفاق نسخة من البطاقة الوردية.
4- ارفاق نسخة من الاستقالة.
ملاحظة: (التحويل من دون موافقة الكفيل) حسب القانون اذا تمت الموافقة ودفع رسوم
التصريح يتم اصدار التصريح للعامل الاجنبي.
ثانيا: فيما يخص الرسوم إلى تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل والمتعلقة بتصاريح العمل
تنفيذا لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بأن تنظيم سوق العمل تحديدا المادة (4
و24) منه، والقرار رقم (26) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2008 بشأن الرسوم
المفروضة على اصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديد رخص الاقامة لافراد عائلة
العامل وصاحب العمل الاجنبي والمعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2013، وأصحاب العمل سواء
امام تلك النصوص والاحكام الالتزام بها واجب، فتصاريح العمل لا تصدر الا بسداد
الرسوم المقررة بشأنها وكذلك جعل المشرع التخلف مدة ثلاثة اشهر عن سداد الرسوم
الشهرية المقررة على كل تصريح عمل احد اسباب الغاء التصريح طبقا لاحكام المادة (26)
من المشار اليه اعلاه، لذا فان هيئة تنظيم سوق العمل تعمل على تحصيل الرسوم
المفروضة والمقررة على اصحاب العمل بشأن اصدار تصاريح العمل وتجديدها والرسوم
الشهرية بشأنها، وذلك إعمالا لاحكام القانون وليس لها ان تعفي اصحاب العمل من تلك
الرسوم أو تقدير ظروفهم الفردية، إذ الجميع مخاطبون بتطبيق احكام القانون وملتزمون
به، علما بأن مجلس الوزراء أخذ في الحسبان ما تمر به البلد من ظروف استثنائية خلال
عام 2011، وما يواجه اصحاب العمل من صعوبات وارتباك السوق، فقد قرر ايقاف الرسوم
الشهرية المحتسبة على اصحاب العمل المتعلقة بتصاريح العمل الصادرة لهم منذ أبريل
2011 حتى سبتمبر 2013 تقديرا لظروف اصحاب العمل في البلاد، فضلا عن ذلك فإن الهيئة
تقوم بتحصيل الرسوم المتأخرة على المؤسسات على عدة اقساط في الحالات التي تقدر فيها
الهيئة ان هذه المؤسسات تمر بظروف اقتصادية تحول دون قيامها بدفع هذه الرسوم في
المواعيد المحددة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19)
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر
القرار وفقا لآخر تعديل - مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008
بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح تصاريح العمل وتجديدها ورخص
الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2013 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (26)
لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها
ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي