صحيفة الوطن - العدد 3054
السبت 19 أبريل 2014
تعديل أكثر من نصف
المواد الحالية وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع الأطباء
قانونان جديدان لـ«المستشفيات الخاصة» و«الطب» يزيدان رقابة «المهن الصحية»
كتب - حذيفة
إبراهيم:
أصدرت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية مسودتين لتعديل قانوني
المستشفيات الخاصة عام 1986، ومزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان عام 1989،
تمهيداً لاتخاذ الطرق القانونية لإقرارهما، إذ تطال المسودتان بالتعديل أكثر من نصف
المواد الموجودة حالياً بالقانونين ما قد يفضي لإصدار قانونين جديدين.
وتلحظ المسودتان توحيد نظم التراخيص المتشابهة في القانونين، وتطوير سلطة هيئة
المهن الصحية بغلق المؤسسات الطبية أو وقف بعض أقسامها أو فرض قيود عليها بشكل فوري
ولفترة مؤقتة، وتحديد الشروط اللازمة للترخيص بفتح العيادات الخاصة، وشروط الترخيص
للأطباء الزائرين، وتغيير آليات المحاكمة التأديبية ونظم التأديب المقررة، وإعطاء
صلاحيات أكبر للمفتشين، وتنظيم إجراءات وقف الطبيب عن مزاولة مهنته.
ويقضي التعديلان بإيجاد لجنة أولية مستقلة عن لجنة التراخيص تفحص ما هو منسوب
للطبيب بشكل أولي وتعطي تقييم أولي بوجود شبهة وقوع مخالفة تستحق بدء تحقيق مكتمل
وبدء إجراءات المحاكمة التأديبية للطبيب من عدمه.
وتدخل المسودتان تعديلاً على نظم المتابعة والتفتيش والتأديب التي تمارسها الهيئة
على المرخص لهم، ونظم التظلم من القرارات الصادرة من اللجان المشكلة المختصة،
والطعن على هذه القرارات أمام القضاء.
ويلغي التعديلان الجديدان الأحكام التفصيلية الواردة في القانونين فيما يتعلق بشروط
وإجراءات التراخيص، وإسناد مهمة تحديد هذه التفاصيل إلى مجلس إدارة الهيئة عن طريق
القرارات التنظيمية التي تصدر عنه، لضمان مرونة تنظيم هذه الشروط والإجراءات بالقدر
الذي يسمح بمواكبة أية تغيرات قد تفرضها مسايرة التطور.
ويتم بموجب التعديلين استبدال مصطلح «المستشفى» بمصطلح «المؤسسة الطبية» الذي يتسع
مفهومه ليشمل المركز الصحي ومستشفى اليوم الواحد، وتعديل تعريف «الطبيب» ليشمل طبيب
الأسنان لتوفير غطاء قانوني لمستشفيات ومراكز الأسنان.
وتعالج المسودتان موضوع فتح المؤسسة الطبية لفروع تابعة لها، في ضوء أن نص المادة
يفسر في الوقت الحالي بطريقة تمنع فتح فروع للمستشفيات، ويعطي التعديلان مجلس
الإدارة في الهيئة سلطة إلغاء قرارات لجنة التراخيص الطبية المتعلقة بنظر طلبات
تراخيص مزاولة المهنة أو فتح عيادة، ويعطيها صلاحية إصدار قرار يحدد الشروط اللازمة
للترخيص بفتح العيادات الخاصة.
وينظم التعديلان التزامات الطبيب بشأن التعامل مع الأدوية والمواد المخدرة بإحالتها
إلى قانون تنظيم الصيدلة والمراكز الصيدلية، وإجراءات وقف الطبيب عن مزاولة مهنته
أو غلق عيادته بشكل مؤقت في حالة وجود تحقيق يجري معه بشأن مخالفة منسوبة إليه.
وتلحظ مسودتا القانونين توسيع شريحة الرسوم التي تملك الهيئة فرضها، إذ يضاف رسم
تقديم الطلبات وهو رسم يسدد عند تقديم الطلب لفحصها، بغض النظر عما إذا كان سيتم
الموافقة عليه من عدمه، بحيث يضمن جدية الطلب.
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة
قرار
رقم (5) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة المستشفيات الخاصة
مرسوم رقم (5) لسنة
2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
المرسوم وفقاً لاخر
تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية