صحيفة الوطن - العدد 3054
السبت 19 أبريل 2014
معاودة التصويت على
بطاقات المحروقات وقانون المرور
كتب ـ إيهاب أحمد:
يعاود المجلس التصويت على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، على
اقتراح برغبة بتطبيق بطاقات دعم رصيد للمواطنين للمحروقات، لعدم تحقق أغلبية النصاب
القانوني المطلوب وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويصوت «النواب» مجدداً على المادتين 24 و38 من تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني، بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون المرور، المرافق للمرسوم
الملكي رقم 20 لسنة 2008، ومشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس
النواب» بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 «بإضافة مادة
جديدة برقم (41 مكرر)»، ومشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»
بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.
وتنص المادة 24 من قانون المرور «يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة ويكون
مسؤولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث
بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم
ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره».
بينما تنص المادة 38 «في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل
أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها إدارياً، يصدر القرار بذلك من مدير التراخيص أو من
ينوب عنه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر مالك المركبة أو المسؤول عنها
وقائدها فور صدور القرار.
ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى مدير عام الإدارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام
القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، خلال 3 أيام عمل من تاريخ علمه
بالقرار، ويبت في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويخطر ذو الشأن كتابة
بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال 7 أيام من تاريخ البت فيه».
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979