الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/04/2014 » «خارجية النواب»: عقوبة واحدة لتسريب الوثائق السرية بمختلف درجاتها... و«الداخلية»: القرار خطير » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4249 - السبت 26 أبريل 2014م الموافق 26 جمادى الآخرة 1435هـ

«خارجية النواب»: عقوبة واحدة لتسريب الوثائق السرية بمختلف درجاتها... و«الداخلية»: القرار خطير

القضيبية - مالك عبدالله
تمسّكت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بقرار مجلس النواب بشأن المادة السابعة (السادسة بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م، وفيما صنف مجلس الشورى العقوبة بحسب درجة سرية الوثيقة المسربة، فإن مجلس النواب وحّد العقوبة لتسريب جميع الوثائق السرية، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة الداخلية «بالغ الخطورة».
وأبدت وزارة الداخلية تأييدها لقرار مجلس الشورى، مشيرة إلى أن قرار مجلس النواب الذي تصر عليه لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب «يشكل خطورة كبيرة، نظراً لتفاوت سرية الوثائق من محدودة إلى سرية للغاية، وأنه من غير المعقول أن يعاقب من سرّب وثيقة محدودة السرية بنفس عقوبة من سرّب وثيقة بتصنيف سري للغاية، والتي قد تسبب خطراً على أمن الدولة».
وتنص المادة بحسب ما أقرها مجلس النواب على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون».
وتابعت «ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لهذا القانون، وإذا ارتكبت تلك الجريمة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات».
ونصّت المادة كما أقرها مجلس النواب على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لهذا القانون، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الحصول عليها بقصد إفشائها لدولة أو جهة أجنبية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار كل من وصل إلى علمه أي سر من المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم طبيعة عمله ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسئوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها دون سبب مشروع».
فيما صنفت المادة كما أقرها مجلس الشورى العقوبات بحسب الجرم والتي رفضتها لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وأشارت المادة في الفقرة(أ) منها إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
فيما لفتت الفقرة (ب) إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
ونصت الفقرة (ج) على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
أما الفقرة (د) فأكدت أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون».
وعاقبت الفقرة (هـ) كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. فيما نصت الفقرة (و) بالحبس «مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار كل من وصل إلى علمه أي من المعلومات أو الوثائق المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة عمله ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسئوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها دون سبب مشروع. كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من خالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون».
ويعاقب بحسب الفقرة (ز) على «الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة»، وختمت المادة بالفقرة (ح)، والتي بينت أنه «في جميع الأحوال إذا وقعت أي من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً».

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (22) لسنة ‏‏2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية

 خالد آل خليفة: أبعاد سيادية لـ«حماية معلومات ووثائق الدولة»
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك