جريدة الايام - العدد 9149
الأثنين 28 أبريل 2014 الموافق 28 جمادى الآخرة 1435
الدوسري لـ «الأيام»:
لا زيادة لرسوم الاستقدام ولن تشملهم رسوم العمل
وزير العمل يصدر قراراً بنقل مهام تراخيص الخدم لـ «سوق العمل»
أصدر وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل جميل حميدان قراراً بنقل مهام تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من
وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل. وقال وكيل وزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل صباح الدوسري في تصريح للأيام يوم أمس إن «قرار نقل مهام تنظيم
تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من الوزارة إلى الهيئة جاء بعد موافقة مجلس
الوزراء وبعد أن تمت الاستعدادات من قبل الهيئة لتقديم هذه الخدمات». وأكد الدوسري
أن «إحالة مهام إصدار التراخيص إلى الهيئة تمت بنفس الاشتراطات المعمول بها في
وزارة العمل»، مشدداً أنه «لن يتم شمل خدم المنازل بعملية استقطاع رسوم العمل
الشهرية المفروضة على العمال الأجانب أو زيادة لرسوم الاستقدام المعمول بها في
الوقت الحاضر». وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات لإصدار تصريح العمل لخدم المنازل
جاءت كالتالي: أولاً أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مُقيمين بالمملكة، اما صاحب
العمل غير البحريني فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها حسب
الأحوال، ثانيا إثبات دخل صاحب العمل حسب الأحوال، ثالثا وفاء صاحب العمل بكافة
رسوم ومستحقات الهيئة، رابعا الا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو
اساءة معاملته، خامسا ان توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر
إلى دخل الاسرة وعدد الافراد وحالتهم الصحية وحجم السكن، سادسا الا يثبت ادانة صاحب
العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم، سابعا الا يثبت إخلال صاحب العمل أو
الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والانظمة واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ثامنا ان يكون الخادم لائقاً من الناحية الصحية
وخالياً من الأمراض المعدية، تاسعا الا يكون قد سبق ترحيل الخادم أو إبعاده من
المملكة لأسباب جنائية أو سبب مخالفته لاحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً
له. كما ألزم القرار صاحب العمل المصرح له باستخدام خادم المنزل باستخدام الخادم
لأداء ذات العمل المنصوص عليه في التصريح، والتحقق من تحصيل بصمات اصابع يدي الخادم
وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، بالإضافة الى إخطار الهيئة
فور ترك الخادم للعمل لديه وذلك في حالة مخالفته لشروط التصريح، وفور علمه بإصابة
الخادم بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير
الصحة، أو عند صدور حكم جنائي نهائي ضد الخادم بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. كما ألزم الخادم الصادر بشأنه التصريح بعدم
مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في التصريح وتزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين
والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من بدء
سريان التصريح، بالإضافة لعدم ترك العمل في غير الاحوال التي ينص عليها قانون العمل
في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وعلى الأخص الباب الثاني عشر
منه، وعدم مزاولة عمل لدى شخص آخر غير المصرح له وأسرته. وجاء في القرار أنه
«بمراعاة أحكام القرار رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من
المنزل (المنزل المنتج) يعتبر في حكم خدم المنازل زُرَّاع وحراس المنازل والمربيات
والسائقون والطباخون الذين يؤدون اعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه، ودون أن
يستهدف من وراء استخدام هؤلاء تحقيق الربح». -
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة
علم مملكة البحرين
قانون رقم (25) لسنة
2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
(155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قراررئيس مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من
المنزل (المنزل المنتج)