جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٨٥ - الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٣٥ هـ
«الشورى» يوافق على
تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة،
والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، من
خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية - سواء كانت مخلوطة
بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها - بعقوبة الجنحة.
وكان المجلس قد وافق على اقتراح العضو عبدالجليل العويناتي بتغيير مسمى القانون
ليصبح قانون تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة، فيما اتفقت لجنتا الشئون
الخارجية والقانونية بالمجلس على تعديل المادة الأولى من القانون بحيث تنص على «مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا
تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام
بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من
مشتقات النفط المدعومة بكل أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة
من قبل أو لم يسبق استعمالها.
ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة.
مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت
أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد
أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي
وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة مدة لا
تزيد على سنة، وفي حالة العودة يجوز الحكم بوقف النشاط مدة لا تجاوز خمس سنوات أو
بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيًا».
كما أقر المجلس المادة الثانية التي تنص على أنه «يعتبر شروعًا في جريمة تهريب، أو
تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط
المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع
والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة
لتراكي السفن بالمملكة من دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز».
من ناحية أخرى أقر المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع
المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م، فقد وافق المجلس على مشروع
القانون بعد مناقشات مستفيضة طرحها عدد من أعضاء المجلس.
حيث يهدف مشروع القانون إلى تزويد المرسوم بقانون ببعض الأحكام لمواجهة التطورات
الحاصلة في مجال الدفاع المدني بشكل عام، وبصفة خاصة في مجال الوقاية من الإشعاعات
الناتجة عن المواد الخطرة، وخطط الوقاية من الكوارث والمخاطر، واستحداث تدابير
الوقاية من أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب،
كما يهدف المشروع إلى تنظيم موضوع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين
وإضافة دور للحرس الوطني في مسائل الدفاع المدني، مع إضافة أحكام لفرض رسوم على
الخدمات المدنية.
وبشأن ما أثير حول أحقية وزير الداخلية في إغلاق أي منشأة لم تلتزم بتدابير الحماية
المدنية بما فيها المنشآت ذات الأغراض السياسية قال الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير
مجلسي الشورى والنواب إن المقصود هو الدفاع المدني ودوره في حماية الأرواح والإغلاق
هو إغلاق إداري إلى حين تحقق الاشتراطات المطلوبة للحماية المدنية، لافتا إلى أنه
لا يوجد شيء اسمه غلق سياسي.
في الوقت نفسه ورغم الجدل حول تفسير معنى الإخطار والإعلان والنشر تم التصويت
بالموافقة على كل من تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول
قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة
2013م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس
الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة
2013م.
قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
مرسوم رقم (54) لسنة 2002 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للنفط
قرار رقم (7) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام
الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
«تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة» أمام «الشورى» اليوم