الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/04/2014 » توافق «نيابي - شوروي» على «اختلاف عقوبات تسريب الوثائق» » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4253 - الأربعاء 30 أبريل 2014م الموافق 01 رجب 1435هـ

توافق «نيابي - شوروي» على «اختلاف عقوبات تسريب الوثائق»
النواب يقر تصنيف العقوبة بحسب درجة سرية الوثيقة المسربة

 توافق مجلس النواب في جلسته أمس مع قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، كان مجلس الشورى قد صنف فيها العقوبة بحسب درجة سرية الوثيقة المسربة، وكان مجلس النواب قد وحّد عقوبة تسريب جميع الوثائق السرية، وهو ما كانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قد أقرته.
وقال النائب خميس الرميحي: «لقد جانبت لجنة الشئون الخارجية الصواب حين تمسكت بقرار مجلس النواب بشأن المادة السادسة من المشروع، فالعقوبة عادة تعتمد على نوع الجرم، والشورى صنف العقوبات وفق سرية الوثائق، وقرار مجلس الشورى هو الصح».
وتنص الفقرة «أ»، المادة التي تم التوافق عليها، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
فيما لفتت الفقرة «ب» إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
ونصت الفقرة «ج» على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة(ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
أما الفقرة «د» فأكدت أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون».
وعاقبت الفقرة «هـ» كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (22) لسنة ‏‏2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية

 خالد آل خليفة: أبعاد سيادية لـ«حماية معلومات ووثائق الدولة»

 


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك