صحيفة الوطن - العدد 3064
الخميس 1 مايو 2014
دعا لتشديد
العقوبات بحق مستوردي اللحوم الفاسدة
المحمود يقترح تعديل «الحجر البيطري» و«الصحة العامة»
يعتزم النائب المستقل محمود المحمود، تقديم مقترحين
لتعديل نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون الخليجي وقانون الصحة العامة، داعياً
إلى تشديد العقوبات بحق مستوردي ومخزني اللحوم الفاسدة، ووقاية المواطن من خطر
تناول لحوم غير قابلة للاستهلاك البشري.
وقال المحمود إن فرض غرامة 500 دينار عن استيراد اللحوم الفاسدة و10 دنانير عن
تخزينها في القضية الأخيرة، يؤكد ضرورة تشديد العقوبات بشأن جرائم تؤثر على صحة
المواطن، وتصل أحياناً إلى التسبب بالوفاة.
ووصف ما يحدث بقضية استيراد اللحوم الفاسدة بـ«الجريمة»، مضيفاً «من يستورد لحوماً
فاسدة ويغرق بها الأسواق، ربما يتسبب على الأقل في إصابة مواطنين بأمراض، وقد تودي
بحياة مستهلكيها».
وأضاف أن تقرير اللحوم المستوردة من كينيا أثبت أن الشحنة مصابة بـ«حمى الوادي
المتصدع»، بينما أكدت تقارير صحية أن هذا المرض ينتقل للإنسان ويؤدي لحالات وفاة.
وأوضح أن الحكم الصادر على المتهمين بالقضية، يؤكد الحاجة لتشديد العقوبة لتصل إلى
الحبس والغرامة، وقال «من السهل على أي تاجر أن يستورد ويخزن لحوماً فاسدة، وإذا
اكتشفت الجريمة لن يدفع أكثر من 510 دنانير، ما يفتح المجال أمام التلاعب بصحة
المواطنين دون رادع مناسب».
وأكد المحمود عزمه تقديم مقترحين بتعديل المادة (23) من القانون رقم (8) لسنة 2003
الخاص بنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي، والبند العاشر من المادة
(4) من القانون رقم (3) لسنة 1975 والمعدل بمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بشأن
الصحة العامة.
قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد القانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار رقم (4) لسنة 1997 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الأطباء
البيطريين البحرينية
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (58) لسنة
2011 بشـأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة
قرار رقم (7) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام
الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية