صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4254 - الخميس 01 مايو 2014م الموافق 02 رجب 1435هـ
موظفون يطالبون
«التقاعد» بحل مشاكل ضمِّ خدمتهم في القطاع الخاص للعام
الوسط - حسن
المدحوب
طالب مواطنون الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحل
مشاكلهم في ضم سنوات خدمتهم في القطاع الخاص الى العام.
ووجهوا في لقاء مع «الوسط» مناشدة الى جلالة الملك، والجهات المعنية ان «يتم شمولها
بالقانون الجديد الخاص بضم سنوات الخدمة في القطاع الخاص الى العام، ووقف استقطاع
المبالغ عنهم، وأن يتم ضم الخدمة السابقة لهم بمبالغ معقولة أو مجانا، ومراعاة
أوضاعهم المعيشية والاجتماعية».
وقالوا «كنا نعمل في القطاع الخاص وانتقلنا الى القطاع العام، وقمنا بضم سنوات
الخدمة التي عملناها في القطاع الخاص الى القطاع العام، وقالوا لنا اننا يجب ان
ندفع الفرق في التأمين في القطاع الخاص الى العام، حيث وصل الفارق الى ما يزيد على
8 الاف دينار، وذلك بحسب درجة الشخص الوظيفية، وكلما زاد الراتب ازدادت نسبة
الاستقطاع».
وأردفوا «في العام 2011 صدر قانون جديد بضم سنوات الخدمة دون اي مقابل، فالقانون
الجديد لم يشملنا، وعندما ذهبنا اليهم قالوا لنا ان القانون الجديد لا يشملكم،
وبالتالي عليكم الاستمرار بدفع الفرق خلال المدة المتفق عليها».
وتابعوا «نطالب بإرجاع المبالغ التي دفعناها خلال السنوات الماضية، حيث دفع بعضنا
اقساطا لمدة ست سنوات، وإما أن يتم بالاكتفاء بالمبالغ التي تم استقطاعها، وحساب
السنوات بأكملها».
وفي احدى الحالات، قال أحد الموظفين المتضررين «في العام 2008 تم توظيفي في القطاع
الحكومي، وقدمت لضم الخدمة السابقة التي كانت لدي فيّ القطاع الخاص، واستكملت
اجراءات ذلك، ولكن لم يقوموا بالبدء بالخصم عليّ الا بعد اربع سنوات، وكان القانون
الجديد قد تم اصداره، ولكن لم يتم شمولي به».
وفيما ذكر متضرر آخر «كنا نعمل في القطاع الخاص، وعندما انتقلنا للعمل في الحكومة،
ولم يكن وقتها قانون يسمح بضم الخدمة في القطاع الخاص الى العام، قمنا باسترجاع
المبالغ الخاصة بنا، والتي لا تزيد عن 1300 دينار، عن مدة عملنا في القطاع الخاص
لمدة تجاوزت الست سنوات، ولكن، بعد صدور قرار بدمج الهيئتين (التقاعد والتأمينات)،
صدر قرار يسمح بضم الخدمة السابقة في القطاع الخاص الى القطاع العام، تقدمنا بطلب
لإرجاع المبلغ الذي قدم لنا عن سنوات خدمتنا في القطاع الخاص، الا اننا فوجئنا بأن
الفرق المستحق علينا هو مبلغ خيالي وصل الى 18 ألف دينار، عن المدة المذكورة، كما
ان مبالغ التقسيط على خمس سنوات وصلت لقسط شهري 354 دينارا، أو على 10 سنوات الى
211 دينارا، ما يعني ان المبالغ المستحقة علينا ستصل الى 24 الف دينار مع الفوائد،
في حين ان المبالغ التي قمنا باستلامها لا تتجاوز 1300 دينار».
وشدد المتضررون «لو قمنا بشراء السنوات الافتراضية، التي يسمح لنا بشراء خمس سنوات
منها، لكانت المبالغ المستحقة عليها أقل، وبالتالي، فإن هذه المبالغ التي يراد
أخذها منا غير مقبولة، وليست منطقية، فالأصل في القرارات انها تأتي لتيسير امور
المواطنين، وحل المشاكل التي تواجه فئات خاصة من المواطنين وليس العكس، ونحن نريد
معرفة كيف تم حساب هذه المبالغ التي حسبت علينا، لأننا نجدها ارقاما مبالغا فيها».
واكملوا «نحن نسأل، كيف يصدر قرار بضم خدمة المواطنين الذين كانوا يعملون في القطاع
الخاص بعد عملهم في القطاع العام، دون اي مبالغ اضافية مستحقة عليهم، في الوقت ذاته
الذي يطبق علينا قانون اقدم منه، بدفع مبالغ شهرية لمدة 10 سنوات، وبمبالغ تصل الى
200 و300 دينار؟».
وافادوا «اذا كان هذا القانون صحيحا، فقد تم ارضاء موظفين به، ولكنه بالمقابل أجحف
حق مواطنين آخرين، وخاصة ان الظلم وقع على الفئات الاكثر تضررا، وهم الحالات الأقدم
التي كان ذنبها انها سارعت لضم سنوات خدمتها في القطاع الخاص الى العام، أو اولئك
الذين سحبوا مبالغ خدمتهم السابقة في القطاع الخاص بسبب عدم وجود قرار وقتها يسمح
بضم الخدمتين».
وأضافوا «هيئة التأمين الاجتماعي ذكرت في ردها على سؤال برلماني عن هذا الموضوع،
انه بالرجوع إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2011 التي تنص على
الآتي (على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به
اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية)، يتبين سريان ذلك
القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة
بتاريخ 21/7/2011، أي أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/8/2011، وهو
ما يجعل تطبيقه مقتصرا على المراكز القانونية الناشئة اعتبارا من ذلك التاريخ ولا
يرتب أي أثر بالنسبة إلى المراكز القانونية التي سبقت ذلك التاريخ، وبالتالي فإن أي
مؤمّن عليه سبق له إتمام عملية شراء سنوات الخدمة قبل تاريخ 1/8/2011 يصبح غير
مخاطب بأحكام هذا القانون بغض النظر عما إذا كانت عملية الشراء تمت بسداد المبلغ
بدفعة واحدة أو تقسيطه وفقا لما يسمح به القانون، حيث تعتبر العملية - أي عملية
الشراء - قائمة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والموافقة عليه ويترتب عليها أثر
مباشر بالنسبة إلى المؤمّن عليه، الأمر الذي يتعذر من خلاله إرجاع أي مبالغ سبق
للمؤمّن عليه دفعها للهيئة أو إسقاط أي أقساط متبقية عن تلك العملية على اعتبار أن
الأقساط عملية منفصلة كليا عن عملية شراء المدد».
وواصلوا «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتذرت عن إعادة معالجة الحالات والمراكز
القانونية التي نشأت سابقا في ظل القوانين المعمول بها في حينها، كما ذكرت أنه
يتعذر عليها إسقاط أي مبالغ يلتزم بها الموظف أو المؤمّن عليه في صورة أقساط شهرية
مستحقة نتيجة عمليات ضم المدد التي تمت في القوانين السارية المفعول قبل صدور
القانون رقم (26) لسنة 2011، ونحن نسأل كيف يتم التفرقة بين المواطنين في قرار
يفترض انه جاء بسبب المشاكل التي كانت تعاني منها حالات سبقت هذا القرار؟».
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين
صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها
المرسوم وفقا لاخر
تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية