الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/05/2014 » موظفون يطالبون «التقاعد» بحل مشاكل ضمِّ خدمتهم في القطاع الخاص للعام » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4254 - الخميس 01 مايو 2014م الموافق 02 رجب 1435هـ

موظفون يطالبون «التقاعد» بحل مشاكل ضمِّ خدمتهم في القطاع الخاص للعام

الوسط - حسن المدحوب
طالب مواطنون الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحل مشاكلهم في ضم سنوات خدمتهم في القطاع الخاص الى العام.
ووجهوا في لقاء مع «الوسط» مناشدة الى جلالة الملك، والجهات المعنية ان «يتم شمولها بالقانون الجديد الخاص بضم سنوات الخدمة في القطاع الخاص الى العام، ووقف استقطاع المبالغ عنهم، وأن يتم ضم الخدمة السابقة لهم بمبالغ معقولة أو مجانا، ومراعاة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية».
وقالوا «كنا نعمل في القطاع الخاص وانتقلنا الى القطاع العام، وقمنا بضم سنوات الخدمة التي عملناها في القطاع الخاص الى القطاع العام، وقالوا لنا اننا يجب ان ندفع الفرق في التأمين في القطاع الخاص الى العام، حيث وصل الفارق الى ما يزيد على 8 الاف دينار، وذلك بحسب درجة الشخص الوظيفية، وكلما زاد الراتب ازدادت نسبة الاستقطاع».
وأردفوا «في العام 2011 صدر قانون جديد بضم سنوات الخدمة دون اي مقابل، فالقانون الجديد لم يشملنا، وعندما ذهبنا اليهم قالوا لنا ان القانون الجديد لا يشملكم، وبالتالي عليكم الاستمرار بدفع الفرق خلال المدة المتفق عليها».
وتابعوا «نطالب بإرجاع المبالغ التي دفعناها خلال السنوات الماضية، حيث دفع بعضنا اقساطا لمدة ست سنوات، وإما أن يتم بالاكتفاء بالمبالغ التي تم استقطاعها، وحساب السنوات بأكملها».
وفي احدى الحالات، قال أحد الموظفين المتضررين «في العام 2008 تم توظيفي في القطاع الحكومي، وقدمت لضم الخدمة السابقة التي كانت لدي فيّ القطاع الخاص، واستكملت اجراءات ذلك، ولكن لم يقوموا بالبدء بالخصم عليّ الا بعد اربع سنوات، وكان القانون الجديد قد تم اصداره، ولكن لم يتم شمولي به».
وفيما ذكر متضرر آخر «كنا نعمل في القطاع الخاص، وعندما انتقلنا للعمل في الحكومة، ولم يكن وقتها قانون يسمح بضم الخدمة في القطاع الخاص الى العام، قمنا باسترجاع المبالغ الخاصة بنا، والتي لا تزيد عن 1300 دينار، عن مدة عملنا في القطاع الخاص لمدة تجاوزت الست سنوات، ولكن، بعد صدور قرار بدمج الهيئتين (التقاعد والتأمينات)، صدر قرار يسمح بضم الخدمة السابقة في القطاع الخاص الى القطاع العام، تقدمنا بطلب لإرجاع المبلغ الذي قدم لنا عن سنوات خدمتنا في القطاع الخاص، الا اننا فوجئنا بأن الفرق المستحق علينا هو مبلغ خيالي وصل الى 18 ألف دينار، عن المدة المذكورة، كما ان مبالغ التقسيط على خمس سنوات وصلت لقسط شهري 354 دينارا، أو على 10 سنوات الى 211 دينارا، ما يعني ان المبالغ المستحقة علينا ستصل الى 24 الف دينار مع الفوائد، في حين ان المبالغ التي قمنا باستلامها لا تتجاوز 1300 دينار».
وشدد المتضررون «لو قمنا بشراء السنوات الافتراضية، التي يسمح لنا بشراء خمس سنوات منها، لكانت المبالغ المستحقة عليها أقل، وبالتالي، فإن هذه المبالغ التي يراد أخذها منا غير مقبولة، وليست منطقية، فالأصل في القرارات انها تأتي لتيسير امور المواطنين، وحل المشاكل التي تواجه فئات خاصة من المواطنين وليس العكس، ونحن نريد معرفة كيف تم حساب هذه المبالغ التي حسبت علينا، لأننا نجدها ارقاما مبالغا فيها».
واكملوا «نحن نسأل، كيف يصدر قرار بضم خدمة المواطنين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص بعد عملهم في القطاع العام، دون اي مبالغ اضافية مستحقة عليهم، في الوقت ذاته الذي يطبق علينا قانون اقدم منه، بدفع مبالغ شهرية لمدة 10 سنوات، وبمبالغ تصل الى 200 و300 دينار؟».
وافادوا «اذا كان هذا القانون صحيحا، فقد تم ارضاء موظفين به، ولكنه بالمقابل أجحف حق مواطنين آخرين، وخاصة ان الظلم وقع على الفئات الاكثر تضررا، وهم الحالات الأقدم التي كان ذنبها انها سارعت لضم سنوات خدمتها في القطاع الخاص الى العام، أو اولئك الذين سحبوا مبالغ خدمتهم السابقة في القطاع الخاص بسبب عدم وجود قرار وقتها يسمح بضم الخدمتين».
وأضافوا «هيئة التأمين الاجتماعي ذكرت في ردها على سؤال برلماني عن هذا الموضوع، انه بالرجوع إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2011 التي تنص على الآتي (على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية)، يتبين سريان ذلك القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21/7/2011، أي أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/8/2011، وهو ما يجعل تطبيقه مقتصرا على المراكز القانونية الناشئة اعتبارا من ذلك التاريخ ولا يرتب أي أثر بالنسبة إلى المراكز القانونية التي سبقت ذلك التاريخ، وبالتالي فإن أي مؤمّن عليه سبق له إتمام عملية شراء سنوات الخدمة قبل تاريخ 1/8/2011 يصبح غير مخاطب بأحكام هذا القانون بغض النظر عما إذا كانت عملية الشراء تمت بسداد المبلغ بدفعة واحدة أو تقسيطه وفقا لما يسمح به القانون، حيث تعتبر العملية - أي عملية الشراء - قائمة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والموافقة عليه ويترتب عليها أثر مباشر بالنسبة إلى المؤمّن عليه، الأمر الذي يتعذر من خلاله إرجاع أي مبالغ سبق للمؤمّن عليه دفعها للهيئة أو إسقاط أي أقساط متبقية عن تلك العملية على اعتبار أن الأقساط عملية منفصلة كليا عن عملية شراء المدد».
وواصلوا «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتذرت عن إعادة معالجة الحالات والمراكز القانونية التي نشأت سابقا في ظل القوانين المعمول بها في حينها، كما ذكرت أنه يتعذر عليها إسقاط أي مبالغ يلتزم بها الموظف أو المؤمّن عليه في صورة أقساط شهرية مستحقة نتيجة عمليات ضم المدد التي تمت في القوانين السارية المفعول قبل صدور القانون رقم (26) لسنة 2011، ونحن نسأل كيف يتم التفرقة بين المواطنين في قرار يفترض انه جاء بسبب المشاكل التي كانت تعاني منها حالات سبقت هذا القرار؟».

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

 قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم

قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها

المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
 


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك