صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4256 - السبت 03 مايو 2014م الموافق 04 رجب 1435ه
اقتراح نيابي بتخصيص
2 % من وظائف المؤسسات والشركات الحكومية للمعوقين
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين
يلزم أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما
يزيد على 50 في المئة من رأسمالها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائفها
لذوي الإعاقة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، بحيث تلتزم أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة
والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما يزيد على 50 في المئة من رأسمالها بأن تخصص
نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائفها لذوي الإعاقة، أسوة بشركات القطاع الخاص كما
ورد بالمادة (11) من القانون المذكور.
ويتكون الاقتراح بقانون - بخلاف الديباجة - من مادتين، تختص المادة الأولى باستبدال
المادة (12) المشار إليها بحيث يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص
بشئون الخدمة المدنية وبعد التنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية قراراً يحدد فيه
الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعوقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وتخصص
نسبة لا تقل عن 2 في المئة من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة للتعيين فيها من
المعوقين، أما المادة (الثانية) فهي إجرائية.
قانون رقم (74) لسنة
2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (40) لسنة
2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية