صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4260 - الأربعاء 07 مايو 2014م الموافق 08 رجب 1435ه
«النواب»: غرامة 10
آلاف دينار لمرسل ومستورد مواد تثير الطائفية
صوت مجلس النواب في جلسته أمس بالموافقة على مواد
مشروع قانون البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، والذي يعاقب
بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من أرسل أو
استورد مواد قد تعرض موظفي البريد للخطر، أو مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خطرة أو مواد
سامة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال أو مواد مخلة بأسس العقيدة أو تثير الفرقة أو
الطائفية أو المنافية للآداب والأخلاق والنظام العام.
ويعاقب القانون بالعقوبة نفسها كل من راقب واطلع على المراسلات البريدية، وبالحبس
مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تجاوز
10 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين، لكل من قدم خدمة بريدية دون ترخيص، وأعطى المشروع
المحكمة الحق في إيقاف نشاط المحكوم عليه أو غلق المنشأة سنة، وإذا تكررت المخالفة
جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري. وبحسب المشروع يحبس سنة ويغرم ما
بين 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار كل من أصدر أو طبع طوابع بريدية.
وتنص مادة (5) على أن «لموظفي بريد البحرين في حالة وجود دلائل أو ظروف تحمل على
الاعتقاد بوجود إحدى المواد المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، يتم تحرير
محضر بالواقعة وإحالته إلى السلطة المختصة بالتحقيق لاتخاذ اللازم».
وأقرت اللجنة مادة (6) كما وردت في مشروع القانون الحكومي والتي تنص على «سرية
المراسلات البريدية مكفولة فلا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها أو إفشاء سريتها أو
ضبطها إلا في الأحوال وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً».
فيما تذكر المادة (7) أنه «استثناء من أحكام المادة (6) من هذا القانون، يجوز
الاطلاع على المراسلات البريدية ومراقبتها في الأحوال التالية: المراسلات البريدية
المهملة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية، المراسلات البريدية التي تقرر السلطة
القضائية الاطلاع عليها للتحقيق في جناية أو جنحة، الأحوال الأخرى التي يجيز فيها
أي قانون آخر الاطلاع على محتويات المراسلات أو مراقبتها».
وتنص مادة (8) على أنه «لا يجوز الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو
المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين ولا إعطاء صورة منها إلا بناء على طلب
من السلطة المختصة قانوناً».
أما مادة (9) فتنص على أن «على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية إلى
بريد البحرين مؤشراً عليها في حال فضها مع بيان أنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاد
الغرض الذي طلبت من أجله».
وتؤكد المادة (10) أنه «تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية:
الاطلاع عمداً دون ترخيص بأية وسيلة على فحوى المواد البريدية بطريقة تخالف أحكام
هذا القانون والاتفاقيات الدولية، إفشاء محتوى أية مادة بريدية مودعة لدى بريد
البحرين، إعطاء معلومات أو صور من الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات
الإدارية الخاصة ببريد البحرين، أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المواد البريدية في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982 في شأن الموافقة على اتفاقيات البريد العالمية
والعربية والخليجية
قرار
رقم (1) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض تعريفات الخدمات البريدية
قرار
وزير الاتصالات رقم (15) لسنة 2013 بشأ، تحديد الاجور البريدية