صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4266 - الثلاثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435ه
«الشورى» أنهى
مناقشته وأعاده لـ «النواب»
«المهن الهندسية»... قدّمته الحكومة بـ «الاستعجال»... ومرّت 4 سنوات ومازال في
«التشريعية»
القضيبية - مالك
عبدالله
عاد مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (41) لسنة 2010م، إلى مجلس النواب بعد أن وافق مجلس الشورى في جلسته يوم
أمس الإثنين (12 مايو/ أيار 2014) على بعض تعديلات «النواب»، فيما اختلف معه في
مواد أخرى، وأحيل مشروع بقانون إلى السلطة التشريعية في 2010 بصفة الاستعجال إلا
أنه وبعد مرور نحو 4 سنوات لا زال المشروع في السلطة التشريعية.
وألزمت المادة الـ 18 من المشروع بقانون من أراد مزاولة مهنة الهندسة القسم، وفي
الوقت الذي أشارت فيه الفقرة (ب) إلى إلزام «المرخص له بتحرير عقد لتنظيم العلاقة
بينه وبين العملاء يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسئولية الناشئة عند إخلال
أي منهما بالتزاماته، ويصدر المجلس عقداً نموذجياً للاسترشاد به»، اعتبرت العضوة
رباب العريض أن «هذا النص ليس له مكان؛ إذ لا تترتب عليه أي آثار أو عقوبات في حال
مخالفته».
وأكدت المادة 19 على عدم تعارض المصالح في العمل الهندسي، إذ نصت المادة على أنه
«على المرخص له في مزاولته لمهنته مراعاة الدقة والأمانة، وأن يحافظ على شرف وكرامة
المهنة وتقاليدها وأعرافها، وأن يتجنب في أدائه لعمله خدمة مصالح متعارضة، وألا
يحصل على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح».
وحظرت المادة 20 على المرخص له بمزاولة مهنة الهندسة «الجمع بين مهنته وأي نشاط آخر
يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها. أو الدعاية لنفسه بأية طريقة من
طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة»، ولفتت المادة 21 إلى أن «على
المرخص له أن يفصح كتابة للعميل عن أية مصلحة له في العمل، سواء كانت مباشرة أو غير
مباشرة».
ومنعت المادة 22 على المرخص «نشر أي بيانات أو معلومات قد يترتب عليها إفشاء سر خاص
بأحد عملائه، حتى ولو بعد انتهاء العمل، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جريمة أو
الإبلاغ عن وقوعها»، وحظرت المادة 23 على «المرخص له الحصول على أي مقابل من أكثر
من مصدر عن الخدمة الواحدة أو الخدمات المتعلقة بالعمل ذاته دون موافقة كل أصحاب
المصالح في هذا العمل، أو قبول أية عمولة أو منحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من
مقاولين أو غيرهم ممن يتعاملون مع العملاء الذين يؤدي لهم عملاً هندسياً»، وشددت
المادة 27 على أنه « لا يجوز توقيع أي جزاء على المرخص له إلا بقرار مسبب وبعد
إحالته للتحقيق بقرار من مجلس الإدارة والتحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق
دفاعه. ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو اللوم أن يكون التحقيق
شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة. وتتولى التحقيق لجنة
يشكلها المجلس برئاسة أحد أعضائه، ولمجلس الإدارة أن يضم إلى عضوية اللجنة خبراء
ومختصين من غير أعضائه، وتعقد جلساتها في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يحدده
الرئيس، وتكون جلسات لجنة التحقيق سرية».
وأوجبت المادة 28 إخطار «المرخص له المحال إلى التحقيق بقرار الإحالة المشار إليه
في المادة (27)، وبالحضور أمام لجنة التحقيق، وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر
يوماً على الأقل، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى المجلس،
ويبين في الإخطار ميعاد جلسة التحقيق ومكان انعقادها والمخالفات المنسوبة إليه،
ويرفق بالإخطار الأوراق المؤيدة لما نسب له من مخالفات»، وبينت المادة 29 أن «على
المحال إلى التحقيق أن يحضر بشخصه جلسات التحقيق، وله أن يستعين بمهندس مرخص له أو
محام، ويجوز للجنة التحقيق سماع الشهود دون حلف اليمين».
وذكرت المادة 30 أنه «إذا تخلف المرخص له بغير عذر عن الحضور في الميعاد المحدد جاز
تأجيل التحقيق لجلسة تالية مع إخطاره بالميعاد الجديد، فإذا غاب أو حضر وامتنع عن
الإدلاء بأقواله، يجوز للجنة البت في موضوع التحقيق»، ورفض المجلس توصية لجنة
المرافق العامة بشأن المادة 31، وأقر النص كما جاء من الحكومة، وينص على أن «ترفع
لجنة التحقيق تقريراً إلى المجلس برأيها مؤيداً بالأسباب التي بني عليه مرفقاً به
ملف التحقيق. وللمجلس أن يعيد ملف التحقيق إلى اللجنة لتتدارك ما تبين له من وجوه
الخطأ أو النقص في مهمتها، وللجنة أن تعهد بذلك إلى عضو أو أكثر من أعضائها».
ومنعت المادة 32 مشاركة «أعضاء لجنة التحقيق أو أي عضو من أعضاء المجلس سبق أن أبدى
رأياً بشأن المخالفة في جلسة المحاكمة وإصدار قرار الجزاء. ولا يجوز أن يصدر قرار
إلغاء الترخيص نهائياً إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس»، ووافق المجلس على نص المادة
33 كما أقرتها اللجنة، وتنص على أن « يعلن المجلس قراره، بشأن ما انتهى إليه
التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإعلان
تسليم القرار له بإيصال كتابي».
وأوضحت المادة 34 أن القرارات التأديبية تودع «في ملف خاص بعد انقضاء ميعاد التظلم
والطعن القضائي أو صدور حكم نهائي بشأنها، ويتم نشر منطوق القرار الصادر بإلغاء
الترخيص لمزاولة المهنة في الجريدة الرسمية»، وأعطت المادة 35 الحق للشخص الصادر
بحقه قرار تأديبي «التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون ولائحته
التنفيذية خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها، ويقدم التظلم بطلب مكتوب إلى
الوزير أو المجلس، ويجب البتّ فيه خلال ستين يوماً من تقديمه، فإذا رفض التظلم
صراحة وجب أن يكون مسبباً. ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.
وللمتظلم الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ علمه برفض
التظلم صراحة أو انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد، ولا تقبل الدعوى إلا بعد التظلم
من القرار».
وعاقبت المادة 38 بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من: زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين
أو من خلالهم. وللمحكمة في هذه الحالة غلق المنشأة التي تم من خلالها مزاولة أي من
المهن الهندسية. أوانتحل صفة مرخص له. أو استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة إحدى
المهن الهندسية. أو توصل دون وجه حق مع علمه بذلك إلى الحصول على ترخيص بمزاولة
إحدى المهن الهندسية. أوقام أثناء مزاولته إحدى المهن الهندسية بتوفير بيانات غير
صحيحة للمجلس مع علمه بذلك.
ونصت المادة 39 على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب
الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو
لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا
القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من الشخص
الاعتباري أو أي مسئول مفوض آخر لديه أو ممن يتصرف بهذه الصفة».
وعالجت المادة 42 من المشروع بقانون أوضاع ممارسي المهنة قبل صدور القانون، إذ
أشارت إلى أن «على من رخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية قبل العمل بأحكام هذا
القانون توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».
«الشورى» يعقد استثنائية الخميس المقبل
وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس، على عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل (15
مايو/ أيار 2014) لاستكمال مناقشة المشاريع بقوانين قبل نهاية دور الانعقاد الرابع
من الفصل التشريعي الثالث نهاية الشهر الجاري.
وأشارت مصادر شورية إلى أن «عقد مجلس النواب ومجلس الشورى جلسات استثنائية نهاية
هذا الأسبوع؛ يؤكد أن دور الانعقاد سيفض في وقته، وإنه لن يتم تمديد الدور».
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رقم (19) لسنة
1982 بتشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رقم (17) لسنة
1983 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (11) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية