جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٠٣ - السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٣٥ ه
قانون الإيجارات أمام
الشورى
«التجارة» تعترض على تسجيل جميع العقود خلال ستة أشهر من العمل بالقانون
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بشأن
إيجار العقارات، حيث أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها المعروض على
المجلس، أن مشروع القانون يؤدي إلى توحيد القواعد القانونية التي سوف تطبق على عقود
الإيجار، ويحقق التوازن بين المراكز القانونية لأطراف العلاقة العقدية (المؤجر
والمستأجر) ويحقق العدالة والإنصاف بينهما، حيث إن القواعد القانونية النافذة قبل
صدوره قد مضى عليها فترة زمنية طويلة، الأمر الذي جعلها لا تواكب التطورات في مجال
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين.
ويقضي المشروع المقترح بأن «تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابةً،
ويجب تسجيل تلك العقود وأي تعديل يطرأ عليها بالمكتب خلال شهر من تاريخ إبرامها،
ويجب تحرير عقود الإيجار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون إن كانت غير محرَّرة
وتسجيلها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».
وتنص المادة السابعة من القانون على أن: «أ. يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة على
تسجيل عقود الإيجار وأي تعديل يطرأ عليها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء،
وذلك بما لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة دنانير للعين المؤجرة لغرض
السكنى، ولا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على عشرة دنانير للأغراض الأخرى.
ب- يكون التسجيل على نفقة المؤجر، وفي حالة امتناعه، للمستأجر بعد إخطاره بكتاب
مسجل بعلم الوصول تسجيل العقد وخصم الرَسم من الأجرة».
وتنص المادة (27) على أنه «أ. لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد
إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد، أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب،
وتكون نسبة الزيادة 5% من الأجرة للعين المؤجرة لغرض السكنى، و7% للأغراض التجارية
والصناعية والمهنية والحرفية أو غيرها، وذلك بحد أقصى خمس مرات طوال مدة التعاقد،
ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك.
كانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد أبدت بعض الملاحظات أهمها أن المشروع قد أوجب
تسجيل جميع عقود الإيجار وجميع ما يطرأ عليها من تعديل لدى المكتب المختص في
البلدية المعنية، وأنه يجب أن يتم جميع ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
المشروع، ولنا أن نتصور حجم الصعوبة العملية المصاحبة لقصر فترة التسجيل بالمقارنة
بالكم الهائل من العقود في المملكة.
وحول النص الوارد في المادة 36 بأنه «إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الموعد
المحدد في العقد أو بقرار من اللجنة لمدة شهرين متتاليين، يجوز للمؤجر إخلاء العين
المؤجرة، ويجوز للجنة ألا تحكم بالإخلاء إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر
قوي تقبله اللجنة»، قالت الغرفة نعتقد أن هنا النص بحاجة إلى إعادة صياغة، حيث إنه
يعطي للمؤجر حق الإخلاء ويتجاهل قرار اللجنة إذا سمحت للمستأجر بعدم سداد الأجرة،
وفي نفس الوقت يعطي للجنة سلطة تقديرية بأن لا تحكم بالإخلاء إذا أثبت المستأجر أن
تأخره يرجع لعذر قوي تقبله، كما أن صياغة المادة متضاربة.
ورأت جمعية البحرين العقارية أن الإخلاء: موضوع الإخلاء يجب أن يراعى فيه مصلحة
طرفي العقد وخاصة الإخلاء في حالات الهدم وإعادة تطوير العقار وبنائه بحسب دراسات
الجدوى المعدة من قبل الاستشاري أو في حالات الصيانة القصوى للعقار وهذا الأمر
تحدده جهة فنية أو هندسية أو استشارية عقارية.
وحول الزيادة في الأجرة قالت الجمعية موضوع الزيادة من أهم البنود التي يجب البت
فيها بطريقة تحفظ حقوق كل طرف (المؤجر والمستأجر).
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مجلس النواب يبحث قانون الإيجارات الثلاثاء القادم