تمسكت لجنة الخدمات
بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة
2012، رغم معارضة الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين،
ويقضي المقترح بأن على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق
الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل
البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة، وينص
المقترح المعروض على مجلس النواب في جلسته المقبلة
باستبدال الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون
العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة
2012 بالنص الآتي «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل
بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم
نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم
العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار
الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار
العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة
يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع
بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في
المنشأة».
وذكر تقرير اللجنة أن المبادئ والأسس العامة التي يقوم
عليها المشروع بقانون هي مساندة إصلاحات سوق العمل ضمن
رؤية البحرين الاقتصادية (2030) التي تستهدف جعل
البحريني الخيار المفضل لدى أرباب الأعمال، لافتا إلى
أن مؤشرات سوق العمل تؤكد استمرار تراجع معدل نمو
التوظيف السنوي للعمالة الوطنية، وارتفاع وتيرة
استحواذ العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف الجديدة
التي يخلقها سوق العمل البحريني بنسبة تتخطّى (94%)
ليترك للمواطن فُتات الوظائف، الأمر الذي يحتم تدخلاً
تشريعياً يعزز دور برامج وخطط البحرنة.
في المقابل أكدت الحكومة أنها تبذل الجهود الممكنة
لإقناع أصحاب الأعمال (ودياً) بإعطاء الأولوية في
التشغيل للعمالة الوطنية والاحتفاظ بها في حالتي
الإغلاق الجزئي أو إعادة الهيكلة.
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
شمطوط يقترح إخطار العامل قبل
إنهاء العقد بثلاثة أشهر