يناقش مجلس النواب في
جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بخصوص تعديل المادة (363) من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014 والتي
استهدفت اعتبار إثناء الشخص أو التأثير على شهادته في
دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً
مشدداً وفقاً للمبادئ التي يهدف إليها المشروع بقانون.
ويقضي التعديل المقترح باستبدال نص الفقرة الأخيرة من
المادة (363) من قانون العقوبات بنص جديد مفاده أن كل
من هدد غيره بأية وسيلة كانت، مصحوبا بطلب أو بتكليف
بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو
على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق سواء
كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق
قضية ما بحسب الأحوال وطبقا للقانون أو كانت الدعوى
منظورة ومتداولة أمام المحكمة، اعتبر ذلك ظرفا مشددا.
وتنص المادة بعد التعديل على أن «يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار
من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة
بواسطة شخص آخر.
إذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصحوباً بطلب أو
بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على
شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة
التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وقالت وزارة الداخلية إن النصوص العقابية والإجرائية
التقليدية لم تكف في مواجهة مثل هذه الحالة لتطبيق
مبدأ الشرعية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»
وفقاً للمادة رقم (20/1) من الدستور الالتزام القاضي
بالتفسير الضيق لأحكام قانون العقوبات وبعدم القياس
حتى لا تؤدي مخالفة هذا المبدأ إلى تجريم أفعال لم
يقصد المشرع تجريمها ولو تساوت المصلحة التي تتعين
حمايتها بسبب ارتكاب بعض الجرائم مع المصالح التي جرم
المشرع الاعتداء عليها مما أدى إلى وجود فراغ تشريعي
بالنسبة لهذه الطائفة من الجرائم (كظرف مشدد) رغم
آثارها الخطيرة والمتعلقة بتغيير وجه الحقيقة وبراءة
أو إدانة من لا يستحق ذلك، ومن ثم الإفلات من العقاب
أو إلحاق الأذى بالبريء.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب