صحيفة الوطن - العدد 3082 الأثنين 19 مايو 2014
القانون يعطي «النيابة» صلاحية
مصادرة السلع دون حكم قضائي
إعادة «الغش التجاري» إلى «التشريعية» لشبهة دستورية
كتب إبراهيم الزياني:
أعادت الحكومة مشروع قانون مكافحة الغش التجاري إلى السلطة التشريعية، بأمر ملكي، لوجود
شبهة دستورية في المادة العاشرة التي تمنح النيابة العامة صلاحية مصادرة السلع والمواد
موضوع الجريمة، بينما لا تعطي قوانين البحرين الحق بالمصادرة الخاصة للأموال إلا بحكم
قضائي. وتجيز المادة (35) من الدستور، للملك رد مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب
بمرسوم مسبب خلال 6 أشهر من تاريخ رفعه إليه، لإعادة النظر فيه. ويهدف المشروع بقانــون،
إلى تجريــم أفعال تعد مــن قبيـل الغش التجاري في السلع الغذائية والمنتجات والعقاقير
الطبية، وتوقيع العقوبة المناسبة على من يرتكب هذه الأفعال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (35) لسنة 2012
بشأن حماية المستهلك
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مجلس الشورى يقرر مشروع قانون مكافحة الغش التجاري