جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢١٠ - السبت ٢٤ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٥ رجب ١٤٣٥
هـ
الحكومة في ردها على اقتراح نيابي
أوامر المنع من السفر من اختصاص الجهات القضائية
ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الجهة المختصة
بإخطار من تم منعه من السفر فورا بعد صدور قرار المنع.
وإذ تقدر الحكومة حرص المجلس على تجنب ما قد يلاقيه الممنوع من السفر من متاعب أثناء
إجراءات سفره، إضافة إلى الآثار النفسية والاحراج الذي يتعرض له، فإن أوامر المنع من
السفر لا تصدر عن وزارة الداخلية وإنما من السلطة القضائية المختصة ممثلة في المحاكم
المدنية تفعيلا للمادة (178) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية وتعديلاته، كما تصدر أوامر المنع من السفر من المحامي العام أو المحكمة
الجنائية المختصة طبقا للمادة (159) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وعليه فإن مسئولية تبليغ من صدر ضده أمر المنع تقع على
عاتق الجهة المصدرة له ويقتصر اختصاص وزارة الداخلية في هذا المجال باعتبارها جهة تنفيذية
على منع الشخص المعني من السفر بناء على الأمر الصادر من الجهات القضائية المختصة،
ومن ثم يتم إبلاغ الشخص بوجود الأمر ومراجعة الجهة المختصة لمعرفة سبب المنع وذلك عند
قيامه بالسفر.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية
النائب العسومي يسأل وزير العدل عن المواطنين الممنوعين من السفر