صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4277 - السبت 24 مايو 2014م الموافق 25 رجب 1435هـ
«النواب» يقرّ في جلسته المقبلة صرف راتب تقاعدي لـ «شهداء الواجب»
ينظر مجلس النواب في جلسته يوم (الثلثاء) المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1976م. ويقضي المشروع الشوري بصرف معاشات تقاعدية للمستحقين من
شهداء الواجب، ومن المتوقع أن يقرّ مجلس النواب التعديل.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال
تعريف كل من «العمليات الحربية» و»الشهيد» الورادين بالمادة (1)، واستبدال نص المادة
(18) الفقرتين الأولى والرابعة، والمادة (21) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1976، بينما تضمنت المادة الثانية منه على أنه يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع
أحكام هذا القانون، بينما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.
وأعادت المادة الأولى تعريف العمليات الحربية لتكون هي «الاشتباك المسلح مع العدو أو
أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب على ذلك من استشهاد أو فقد أو وقوع في الأسر، وكذلك في
الأحوال الأخرى التي يقرر القائد العام لقوة دفاع البحرين أو وزير الداخلية أو رئيس
الحرس الوطني أو رئيس جهاز الأمن الوطني – كل فيما يخصه – أنها على مستوى العمليات
الحربية»، فيما عرّفت الشهيد بأنه «الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات
الحربية أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج، أو أثناء عمليات الأمن الداخلي».
ويعدل المشروع الفقرة الأولى من المادة (18) لتنص على أنه «يربط للمستحقين عن الشهيد
معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته»، كما يعدل الفقرة الرابعة من المادة
نفسها لتنص على أنه «يصرف للمستحقين عن الشهيد أو ممن يُعتبر في حكم الشهيد تعويض من
دفعة واحدة يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن ثلاث سنوات، ويسري على
هذا التعويض حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21)».
ونصت المادة(21) بعد التعديل على أنه «إذا قُتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب
أدائه لواجبات وظيفته أو بمناسبتها، ربط للمستحقين عنه معاش شهري يعادل الراتب الأساسي
للشهر الأخير مهما كانت مدة خدمته. ويُصرف للمستحقين فضلاً عن المعاش، تعويض نقدي يعادل
راتب الضابط أو الفرد وعلاواته الشهرية التي حسب على أساسها المعاش عن مدة سنة كاملة.
ويوزع التعويض على المستحقين كل بحسب نصيبه في المعاش الوارد بجدول توزيع المعاش على
المستحقين الملحق بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. فإن لم يوجد أي منهم وزّع
التعويض على الورثة بحسب الفريضة الشرعية، وإلا آل التعويض أو الباقي منه إلى صندوق
التقاعد العسكري».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
نائب الملك يأمر بإنشاء صندوق شهداء الواجب