صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4277 - السبت 24 مايو 2014م الموافق 25 رجب 1435هـ
«خارجية النواب» تتوافق مع التعديلات
الشورية على تجريم تهريب الديزل
وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تعديلات مجلس الشورى بشأن مشروع
قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة
2013م.
وأجرى مجلس الشورى عددا من التعديلات منها تجريم تصدير المشتقات النفطية والمتاجرة
بها من دون تصريح، بعد أن كان المشروع بقانون ينص على تجريم تهريب تلك المشتقات فقط،
وبعد إجراء التعديلات يعود المشروع بقانون إلى مجلس النواب. كما غيّر مسمى المشروع
بقانون من «مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة»، إلى «مشروع قانون
بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة».
ونصت المادة الأولى التي أقرها مجلس الشورى ووافقت عليها اللجنة الخارجية بمجلس النواب
على انه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة
قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة،
كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز
أي من مشتقات النفط المدعومة بأنواعها كافة، سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة،
مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها»، مشيرة إلى أنه «يعاقب على الشروع في تلك الجريمة
بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة».
وأضافت المادة أنه «مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو
بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة
التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة
لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو
بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً».
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
مرسوم رقم (54) لسنة 2002 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للنفط
«الشورى» يوافق على تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة