جريدة الايام - العدد 9178 الثلاثاء 27 مايو 2014 الموافق 26 رجب 1435
معايير سرّية لفتح مظروف الإقرارات ويشترط حضور صاحبه
«فحص إقرارات الذمة المالية» تصدر قراراً بتشكيلها وتصور عملها
أصدرت هيئة فحص اقرارات الذمة المالية أمس القرار رقم (1) لسنة 2014م، بشأن تشكيل
هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، لتفعيل وتطبيق أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية
ولائحته التنفيذية، وقدم القاضي محمد مصطفى العكازي وكيل محكمة التمييز عرضا لمتطلبات
الهيئة البشرية والمادية والتقنية والتي تمكنها من مباشرة عملها.
وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر عن الأمانة العامة أمس أنه في إطار حرص صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل سلمان آل خليفة على الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد
المالي والإداري ومنع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من كبار
موظفي الدولة فقد أصدر جلالته القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
والمرسوم رقم (82) لسنة 2012 باللائحة التنفيذية للقانون والأمر الملكي رقم (26) لسنة
2014 بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ونفاذا لذلك وترتيبا عليه قام رئيس هيئة
فحص اقرارات الذمة المالية القاضي محمد مصطفى العكازي وكيل محكمة التمييز بعرض تصوره
بتوزيع العمل على أعضاء الهيئة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقرار الصادر منه
رقم (1) لسنة 2014 بتاريخ 25/5/2014 وذلك لتفعيل وتطبيق أحكام قانون الكشف عن الذمة
المالية ولائحته التنفيذية كما عرض متطلبات الهيئة البشرية والمادية والتقنية والتي
تمكنها من مباشرة عملها والقيام بواجبها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن مهام قسم المتابعة وضبط الوثائق تتحصل في الآتي:
1- حصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومخاطبتها لتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص الخاضعين
لها.
2- اعداد قاعدة بيانات بأسماء ووظائف وعناوين ووجهات عمل الخاضعين وتحديث القاعدة أول
بأول.
3- إعداد نماذج اقرارات الذمة المالية المنصوص عليها قانونا وإرسالها إلى الجهات التي
يعمل فيها الخاضعون وتحديد المواعيد الواجب تقديم الإقرارات خلالها لكل خاضع أو زوجته
تخلفا عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد.
4- تسلم الإقرارات من الخاضعين أو من ينوب عنهم والتأكد من استيفائها ووضعها في مظروف
مغلق وختمها بخاتم القسم واثبات ذلك في سجلاتها وتسليم مقدم الإقرار أو من ينوب عنه
ما يفيد التسلم- وإخطار المتأخرين عن تقديم الإقرارات.
5- تخصيص خزينة يحتفظ فيها بالمظاريف المغلقة على النحو السابق بيانه.
ومهام قسم الشكاوى والتحقيقات تنحصر في الآتي:
1- تلقي الشكاوى المتعلقة بأي من الخاضعين وفحصها وتحقيقها إذا تطلب الأمر وسماع أقوال
الشاكي واستيضاح ما غمض من أمور وطلب الايضاحات والوثائق وكافة الأوراق من الشاكي أو
من أيه جهة أخرى بما في ذلك المستندات التي تعتبر سرية.
2- تدقيق واستيضاح الاقرارات المتعلقة بالخاضعين الواردة من قسم الفحص.
ويتولى قسم الفحص:
1- فتح الخزينة الخاصة بحفظ اقرارات الذمة المالية بحضور عضوين من القضاة المنتدبين
بالهيئة وبحضور الخاضع شخصيا أو من ينوب عنه بعد اخطاره بميعاد فتح المظروف بموجب كتاب
موص عليه بعلم الوصول فإذا تخلف رغم اخطاره يتم فتح المظروف في الوقت المحدد.
2- فحص الاقرارات وتدقيق بياناته لبيان استيفاء الخاضع الاقرار به والتوقيع عليه واستيفاء
ما غمض من أمور أو إذا لم يقدم الخاضع اقرارا عن أحد الاشخاص الذين يكون وليا أو وصيا
عليهم.
3- التصرف في الاقرارات:
أ- بالحفظ.
ب-الإحالة إلى قسم الشكاوى والتحقيقات إذا تكشف وجود زيادة في ثروة الخاضع أو ثروة
زوجة أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم المالية للإستيفاء.
4- تسليم الخاضع الذي انتهت خدمته أو من ينوب عنه قانونا المستندات أو الأوراق الخاصة
به بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرار النهائي أو من تاريخ أخذ إجراء قاطع
للتقادم.
5- اتلاف المستندات والأوراق التي مضت عليها المدة السابقة إذا لم يطلب اصحابها تسلمها
خلال شهر من اخطارهم وإذا لم يستدل لهم على عنوان بعد استنفاذ الطرق المقرره. وأصدرت
هيئة فحص اقرارات الذمة المالية أمس القرار رقم (1) لسنة 2014م، والذي ينص على «بعد
الاطلاع على المرسوم القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية ولائحته
التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012 والأمر الملكي رقم (26) لسنة 2014 بشأن
تشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، تقرر الآتي:
مادة ( 1 )
يتولى رئاسة الهيئة القاضي محمد مصطفى العكازي وكيل محكمة التمييز ويقوم بتوزيع العمل
على أعضاء الهيئة على النحو الوارد بالمواد التالية.
مادة ( 2 )
تشكل هيئة فحص اقرارات الذمة المالية من الأقسام التالية:
1- قسم المتابعة وضبط الوثائق:
برئاسة القاضي منى جاسم محمد الكواري القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية
القاضي محمد سعيد ملا العرادي الرئيس بالمحكمة الكبرى المدنية.
2- قسم الشكاوى والتحقيقات: ويشكل برئاسة القاضي علي أحمد جمعة الكعبي القاضي بمحكمة
الاستئناف العليا المدنية وعضوية عديلة المشقيري الوكيل بالمحكمة الكبرى المدنية.
3- قسم الفحص: برئاسة القاضي نبيل السيد السيد الزلاقي وكيل محكمة الاستئناف العليا
المدنية وعضوية من يندبه رئيس الهيئة من باقي أعضاء الهيئة.
مادة ( 3 )
يعاون كل قسم على أداء مهام وظيفته عدد كاف من الباحثين القانونيين والموظفين والمختصين
بالترجمة والكمبيوتر.
مادة ( 4 )
ينفذ هذا القرار اعتبار من اليوم «أمس».
قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
مرسوم رقم (82) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010
بشأن الكشف عن الذمة المالية
أكدتا سرعة البدء في تطبيق قانون الذمة المالية