صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4280 - الثلاثاء 27 مايو 2014م الموافق 28 رجب 1435ه
«الشورى» يقرّ إنشاء «منازعات التطوير العقاري»... والعوضي: اللجان تقليصٌ لدور القضاء
- تصوير أحمد آل حيدر القضيبية
- مالك عبدالله
أقرّ مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (26 مايو/ أيار 2014) المادة
(27) من مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري
المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، والتي تنص على إنشاء لجنة في وزارة العدل
تسمى لجنة منازعات التطوير العقاري، فيما رأت العضوة لولوة العوضي أن إنشاء اللجنة
يعني تقليصاً لدور القضاء، فلقد أنشئت لجنة المنازعات للإيجارات وقبل لجنة المنازعات
التجارية.
ونصت المادة (27) على إنشاء لجنة في الوزارة تسمى لجنة منازعات التطوير العقاري، وتشكل
بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات، وبحسب المادة، فإن اللجنة تتكون من «قاضيَيْن من المحكمة
الكبرى، يندبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى أحدهما رئاسة اللجنة. وموظف من
ذوي الخبرة في الشئون العقارية، يرشحه الوزير المختص بناءً على طلب الوزير».
ومع بداية مناقشة المشروع بقانون طالب عدد من الأعضاء بإعادة المشروع بقانون، وبين
النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، بإن المشروع بقانون لا يحتوي على رأي الجهات
المعنية، ورفض رئيس المجلس علي صالح الصالح طلب فخرو، مؤكداً أن «المشروع ظل في مجلس
النواب لثلاث سنوات فمن المستحيل أنه لا يحتوي على رأي الجهات المعنية».
وأقرً المجلس المواد الـ (32) للمشروع بقانون، عدا المواد (4،6،7،10،15،17)، التي أعادها
إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة.
وأقرّ المجلس المادة الثالثة من المشروع بقانون، والتي ينشأ بموجبها بـ «الجهة المختصة
سجل يسمى (سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين) يُقيَّد فيه المطوّرون ومشاريع
التطوير العقاري، والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة عليها وما قد يطرأ عليها
من تغيير أو على ملكيتها أو على المطورين القائمين بها، وتبين اللائحة التنفيذية شروط
وإجراءات القيد في هذا السجل»، مانعة «مزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة إلا
إذا كان المطور مرخصاً له من الجهة المختصة، ومقيداً في ذلك السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية
القواعد المنظمة لهذا الترخيص».
وأكدت المادة الـ (5) على إلزام الجهة المختصة بالبتّ في «طلب الترخيص خلال ستين يوماً
من تاريخ تقديمه، وإذا رأت تلك الجهة استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات
عليها، تخطر مقدم الطلب بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تزيد على عشرين يوماً
من تاريخ تقديم الطلب»، ومنحت الوزير صلاحية «مَـدّ المدة المذكورة في الفقرة السابقة
لمدة ثلاثين يوماً في حالة عدم تمكن تلك الجهة من البتّ في الطلب، وذلك قبل انقضاء
مدة الثلاثين يوماً»، وذلك بقرار مسبب وبناء على طلب الجهة المختصة.
واعتبرت الفقرة (ج) من المادة ذاتها أن «انقضاء المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين
دون البتّ في الطلب الذي استوفى الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ولائحته
التنفيذية بمثابة موافقة على الترخيص، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إشعار
الجهة المختصة بعزمه على البدء في التنفيذ وفقاً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون ولائحته التنفيذية».
وتحدد الجهة المختصة بحسب الفقرة (د) من المادة «مدة سريان الترخيص وفقاً لطبيعة مشروع
التطوير بما لا يجاوز ثلاث سنوات».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون
التسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
الشورى يناقش قانون التطوير العقاري الإثنين القادم