الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/05/2014 » البوعينين: البحرين سنَّت قوانين لمكافحة الجرائم الانتخابية  » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4282 - الخميس 29 مايو 2014م الموافق 30 رجب 1435ه

البوعينين: البحرين سنَّت قوانين لمكافحة الجرائم الانتخابية

المنامة - فاطمة عبدالله
قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين عبدالله البوعينين: إن الانتخابات تعتبر مطمعاً، وقد يلجأ البعض إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية او غير أخلاقية، حيث يمكن التلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر مع وجود محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية، إلا أن البحرين سنت قوانين وضوابط لهؤلاء المخالفين.
وأضاف: «لابد من وضع الضوابط والنصوص القانونية الكفيلة حماية إرادة الناخب من أي تلاعب سابق على العملية الانتخابية أو أثنائها أو بعد الانتهاء منها، وحتى إعلان النتائج النهائية «.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية تحت عنوان: «المخالفات والجرائم الانتخابية» مساء أمس الأول الثلثاء (27 مايو/ أيار 2014) بفندق الريجنسي.
وأكد البوعينين أن الانتخاب عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، وملتصق التصاقاً كليّاً بمبادئها، إذ إن الانتخابات تعد الوسيلة الرئيسية للمشاركة السياسية من قبل المواطنين، فأية دولة ديمقراطية لابد أن تجرى فيها الانتخابات.
وذكر البوعينين أن الديمقراطية لا تتحقق إلا بخضوع الجميع حكاماً ومحكومين لنصوص القانون، بما في ذلك القوانين الانتخابية، إذ لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات فيه، مشيراً إلى أنه لا قيمة للجزاءات الجنائية في أي قانون انتخابي، إذا لم يخشَ المخالف جزاء أو عقوبة جنائية نتيجة ممارسته غير المشروعة، وخاصة بعد أن أصبحت الجريمة الانتخابية تأخذ أشكالاً عديدة، فالعقوبات التي لا تكون مفروضة أو مطبقة قانوناً لن تردع المخالفين.
وتحدث البوعينين عن مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بفترة الناخبين وتسجيلهم، مروراً بفترة المرشحين التي تتمثل في تقديم طلبات المرشحين والدعاية الانتخابية، أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة الاقتراع والفوز.
وتطرق البوعينين إلى الجرائم الانتخابية التي تتمثل في بيان كاذب بجداول الناخبين، والاستعمال غير المشروع لحق الانتخاب، ونشر الأقوال الكاذبة وإهانة اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، مشيراً إلى أن المادة (30) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فرضت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من هذه الأفعال، في حين أن المادة (30) من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصت على أن من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تحدث البوعينين عن جرائم الدعاية الانتخابية، إذ يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح، مع حظر تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت، مشيراً إلى أن القانون وضع عقوبات لهذه الجرائم كافة وذلك مع الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
ولفت البوعينين إلى أن الانتخابات لها جانبها السلبي من خلال تزايد فنون الغش والفساد الانتخابي، مؤكداً أن الانتخابات التي تخلو من النزاهة والشفافية من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة.
من جانبه تطرق محافظ مأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية سعد الشهاب إلى التحديات التي تواجهها العملية الانتخابية والتي قد تواجهها جميع الدول، مشيراً إلى أن هناك تحديات سياسية وقانونية وإجرائية.
وأوضح الشهاب أن الجرائم الانتخابية تتنوع وتتعدد أنواعها، وهي في تطور دائم وتكون مخرجاتها كارثية على نتائج الانتخابات، كما أنها قد تسبب احتقاناً شديداً لدى الناخبين؛ لأنها تأتي بنتائج مخالفة لإراداتهم الحقيقية بالإضافة إلى إضرارها بالعملية الانتخابية برمتها، مشيراً إلى أنها جريمة سياسية بامتياز؛ لأنها تمس أهم ركن من أركان صنع القرار في الدولة من حيث التشريع والمراقبة.
وأكد الشهاب أن ثبوت وقوع الجريمة الانتخابية قد يبطل نزاهة العملية الانتخابية التي تقع فيها مثل هذه الجرائم.
وتحدث الشهاب عن أنواع الجرائم الانتخابية كالجرائم الواقعة على الأشخاص ويقصد بها الجرائم الواقعة على الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم أو رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب أو المعنيين بالعملية الانتخابية، إلى جانب وجود الجرائم الواقعة على الأموال، أو الجرائم التي تمس بنزاهة وحرية الانتخابات، إذ إن الأخيرة لابد أن تكون نزيهة وحرة.
وذكر الشهاب أن جريمة شراء الأصوات واستخدام المال السياسي تعد من أخطر أنواع الجرائم الانتخابية، كما أنها الأكثر انتشاراً وذلك لقوة تـأثيرها وصعوبة إثباتها، مشيراً إلى أنه قد يستخدم المال السياسي من قبل المرشحين أفراداً أو أحزاباً للتأثير على إرادة الناخبين لضمان وصولهم إلى السلطة ولتعزيز نفوذهم المالي، منوهاً إلى أن المال السياسي يعد مؤثراً قويّاً على خيارات الناخبين وإفرازات العملية الانتخابية، وشكل المجالس المنتخبة ومدى فعاليتها في أداء دورها في الجوانب التشريعية والرقابية.
وأكد الشهاب أن شراء الأصوات جريمة وقتية يصعب إثبات أركانها أو ضبط مرتكبيها.

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية

قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية

قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية

التنمية السياسية ينظم ورشة «المخالفات والجرائم الانتخابية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك