جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢١٧ - السبت ٣١ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢ شعبان ١٤٣٥ ه
تعديل قانون محكمة
التمييز أمام الشورى الإثنين المقبل
إنشاء دائرة للإجراءات الشرعية للطعن على أحكام المحاكم الشرعية
كتب: أحمد عبدالحميد
أيدت لجنـة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رأي مجلس النواب
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز والذي يهدف إلى إخضاع أحكام
المحاكم الشرعية لرقابة محكمة التمييز وذلك بتعديل المواد (4، 8، 25، 56) من قانون
محكمة التمييز؛ بغية الطعن في أحكام المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز، وتطوير
العمل القضائي بسرعة الفصل في القضايا.
أبرز التعديلات المقترحة المعروضة على مجلس الشورى في جلسته المقبلة تنص على أن
«يعين رئيس محاكم التمييز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي. ويشترط في
كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون خمس
عشرة سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضيا في محكمة
الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية لمدة أربع سنوات».
كما ينص التعديل الآخر على أن «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام
النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير
المسلمين والجزائية وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية طبقًا لأحكام هذا
القانون. ويستثنى من ذلك الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق.
ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا
ترتب عليها منع السير في الدعوى».
أما التعديل الثالث فيقضي بأنه «بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد
السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى هذا
المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن في أقرب وقت ممكن ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة
ليعين أحد قضاة المحكمة مقررًا للطعن ويأمر بإحالته إلى المحكمة منعقدة في غرفة
مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه، فإذا رأت المحكمة منعقدة بهذه الصفة أن
الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب
المبينة في المادتين 8، 9 من هذا القانون أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة يكفي
للرد على سبب الطعن المعروض وأنه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم
قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وألزمت الطاعن
بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن ويحق لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن
ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة التمييز في إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد.
وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم، بالجلسة المحددة لنظر
الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل».
وجاء التعديل الذي توافقت اللجنة عليه مع مجلس النواب ينص على «بغير إخلال بأي
قانون يعفى من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الطعون بالتمييز في المواد
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية قدره مائة دينار».
وينص التعديل التالي بانشاء دائرة للاجراءات الشرعية وينص على «وللخصوم أن يطعنوا
أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أو من
المحكمة الكبرى الشرعية، بصفتها الاستئنافية، إذا وقع بطلان في الإجراءات اثر في
الحكم، ويختص بنظر ذلك دائرة للإجراءات الشرعية».
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
قانون رقم (19) لسنة
2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية