جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢٠ - الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٥ شعبان ١٤٣٥ ه
رئيس مالية النواب:
لا تــوجـد مـخـالفة دستورية في المادة 20 من قانون المرور
قال النائب الشيخ عبدالحليم مراد إنه لا توجد أي شبهة
دستورية في المادة (20) من مشروع قانون المرور الذي وافق عليه كل من مجلس النواب
ومجلس الشورى مؤكداً أن هناك خلطاً واضحاً في فهم المادة ولم يتم الرجوع إلى تفاصيل
المادة المذكورة، ومقارنتها مع احكام الدستور. حيث إن المادة المذكورة ليس فيها على
الاطلاق ما يشير إلى منع الاجنبي من الحصول على رخصة سياقة في مملكة البحرين. بل
جاءت بأحكام تنظيمية للموضوع المذكور، حيث انها أجازت منح رخصة السياقة لكل اجنبي
تتطلب طبيعة عمله ذلك - ثم اجازت لوزير الداخلية ان يحدد اية اعمال اخرى يستطيع من
خلالها السماح لفئات ليست محددة على سبيل - وهذا يتيح المجال لفئات كثيرة بالحصول
على الرخصة. ثم ان المادة (18) من دستور مملكة البحرين لا تساوي بين المواطن وبين
الاجنبي - اذ نصت على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وبتساوي المواطنين لدى
القانون.
فليس من المعقول ان الدستور يساوي بين المواطن والاجنبي في الحقوق والواجبات وأن
وضع شروط تنظيمية لمنح الرخصة للأجنبي لا يتعارض اطلاقاً مع نص المادة المذكورة
لأنها لم تساوِ اصلاً بين المواطن والاجنبي الاّ في الكرامة الانسانية. كذلك فإن
هذه المادة لا تمنع الاجنبي من حرية التنقل فهو يملك كامل الحق في التنقل حيث يشاء
وبأية وسيلة يراها مناسبة من دون قيد أو شرط والمادة تنظم اجراءات منح الرخصة فعدم
منح الرخصة لبعض الاجانب لا يعني المساس بكرامته على الاطلاق.

الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9)
لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
لجنتان شوريتان تسقطان مادة «منع رخص القيادة للأجانب» من قانون المرور