جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢٠ - الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٥ شعبان ١٤٣٥ ه
الشورى يمرر قانون
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
11 عضوا بمجلس المفوضين وحصانة للأعضاء.. والحق في رصد الانتهاكات
في يوم التوافق بين مجلسي الشورى والنواب، مرر مجلس
الشورى أمس مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تمهيدا لإحالته إلى
الحكومة، حتى يصادق عليه جلالة الملك.
وأكد الأعضاء خلال الجلسة التي ترأسها جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس،
أهمية هذا المشروع وسرعة إنجازه لما يمثله من ضرورة لاستكمال مساعي تقنين الجانب
الحقوقي وتحقيق التزامات المملكة على المستوى الدولي وتطبيقاً للاتفاقيات التي
انضمت إليها المملكة.
وحرصت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس على إقناع أعضاء المجلس بأهمية الموافقة على مشروع
القانون كما جاء من مجلس النواب نظرا وذلك رغبة منها في سرعة إصدار هذا القانون،
بالإضافة إلى قرب انعقاد مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يقدم – بلا شك – صورة
إيجابية في مجال ممارسة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، والتأكيد على أن صدور قانون
إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وعبر السلطة التشريعية يعزز
إمكانية حصول المؤسسة على الاعتمادية الدولية في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق
الإنسان.
وقالت د. عائشة مبارك رئيس اللجنة إن هذا من القوانين المهمة ذات الطبيعة الخاصة
لأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لها ذراعان، داخلي وخارجي، فعلى المستوى الداخلي
تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى المستوى الخارجي تلعب دورا مهما في عرض
صورة البحرين الحقوقية بصورة حيادية، كما أن تمرير القانون يسهم في كسب المؤسسة
الثقة للحصول على الاعتمادية الدولية كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أسوة بالمؤسسات
الوطنية في العالم.
ولفتت إلى أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات التشاورية غير الرسمية مع مجلس النواب
حتى تتوافق التعديلات مع مبادئ باريس، كما اجتمعت اللجنة مع مسئولين كبار في
المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبرة أن بإقرار القانون فإن مجلس الشورى يضع
بصمة تاريخية في السجل الحقوقي للمملكة.
فيما أكدت رباب العريض على أن المؤسسة الوطنية يجب أن يكون لها كامل الاستقلالية
وأن تكون بمثابة الجسر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وأن الطموح
يتمثل في أن تكون اختصاصاتها أكبر ولها دور في المساءلة، وأن تؤدي دورا في رصد
انتهاكات حقوق الإنسان سواء في المؤسسات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، وأن
يكون لها دور في المؤسسات الإصلاحية كالسجون.
وأشار د. عبدالعزيز آبل رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعضو مجلس الشورى إلى
أهمية الإسراع في إصدار القانون الذي يعزز مكانة المؤسسة الوطنية لدى المفوضية
السامية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالشورى قامت بتنسيق كامل
مع مجلس النواب للتوصل للتعديلات، في ظل حرص السلطة التشريعية على إخراج هذا
القانون.
ووصف آبل مشروع القانون بأنه أعلى من توقعات المفوضية السامية، والتي تنظر إليه على
أنه خطوة متقدمة أقدمت عليها البحرين بصورة تفوق بعض الدول العربية التي حصلت على
تصنيف «أ».
واعتبرت د. ندى حفاظ أن إنشاء المؤسسة الوطنية بقانون من السلطة التشريعية يعد أفضل
من الممارسات بهذا الشأن، ووفقا لمبادئ باريس الدولية، وبما يحقق استقلال مالي
وإداري أكبر لها، مشيرة إلى أنه كلما زادت درجة الاستقلالية زادت الثقة في المؤسسة،
داعية إلى عدم انضمام أعضاء من السلطة التشريعية إلى المؤسسة لتحقيق المزيد من
الاستقلالية.
من جانبه أكد د. صلاح علي وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان أن الدولة تعتبر قانون
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من القوانين المهمة التي مرت بعدة مراحل، وتم تداوله
مع عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، وتم إدخال عدة تعديلات عليه، مشيرا إلى أن
الدولة تنظر إلى المؤسسة الوطنية كمؤسسة فاعلة في الدولة، ونتشرف بأدائها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون أدخل تعديلات على مهام المؤسسة ومنها رصد حالات
انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن المؤسسة لها الحق في زيارة أي مواقع بها انتهاكات
كالسجون ومستشفيات الطب النفسي وغيرها، لافتا أن مبادئ باريس تشير إلى أن أعضاء
المؤسسات الوطنية هم خليط من الخبراء والأكاديميين وممثلين من الحكومة والسلطة
التشريعية، ولكننا قررنا إبعاد التدخل الحكومي لمزيد من الاستقلالية، موضحا أن وجود
أعضاء السلطة التشريعية والأكاديميين في تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو
إثراء لعمل المؤسسة.
وشدد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم التواصل مع
منظمات المجتمع المدني، وأن مشروع القانون سيعطي دفعة قوية للمؤسسة الوطنية، وخاصة
في إطار إجراءات الاعتمادية من لجنة تنسيق المؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية
السامية، حيث ستبدأ المؤسسة في هذه الإجراءات بعد صدور القانون، لافتا إلى أن
المؤسسة تسعى لحصول البحرين على تصنيف «A».
وكشف الدرازي عن أن المؤسسة الوطنية رغم أن قانونها الحالي لا يتيح لها زيارة أماكن
الاحتجاز إلا أنها قامت بسبع زيارات لأماكن الاحتجاز بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
واعتبرت د. عائشة مبارك أن وجود أعضاء من البرلمان في تشكيلة المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان يسهم في إيجاد علاقة بين البرلمان والمؤسسة من أجل التشريعات اللازمة في
هذا المجال.
فيما أكدت د. بهية الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس أنه يجب أن يقر القانون لأهمية
صدوره لمملكة البحرين، وليس لضغوط خارجية.
وتنص المادة الثانية للقانون على أن تنشأ مؤسسة مستقلة تسمى «المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان» تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها،
والإسهام في ضمان ممارستها، ويكون مقرها مدينة المنامة.
وتتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالا ماليا وإداريا،
وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.
وتقضي المادة الثالثة بأن «يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من أحد عشر عضوًا بمن
فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم
اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات
والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة
والأقليات بشكل مناسب».
ورفض المجلس مقترح من رباب العريض لتعديل المادة الرابعة، وأقرها كما جاءت من مجلس
النواب بحيث تنص على: يشترط فيمن يعين عضوًا بمجلس المفوضين ما يأتي:
أ- أن يكون بحريني الجنسية.
ب- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج- أن يكون من ذوي الدراية والاهتمام بـمسائل حقوق الإنسان.
د- أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك.
هـ- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
ودارت مناقشات حول المادة الخامسة التي تنص على أ. يصدر بتعيين أعضاء مجلس
المفوضين أمر ملكي مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يكون ذلك بعد
مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمجموعات المتنوعة الأخرى، ويمارس
الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية.
ب- يعقد مجلس المفوضين أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، لينتخب
من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس، لمثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد
الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أُجري
الاختيار بينهم بالقرعة، وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب
المرشَّحيَن بالتزكية.
ج- الرئيس هو الذي يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير، ويجوز للرئيس أن
يفوض غيره من الأعضاء في بعض اختصاصاته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة
جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
واعترضت رباب العريض على عبارة التجديد لمدد مماثلة لأعضاء مجلس المفوضين، ولكن د.
عائشة مبارك أكدت أن الخبرات في مجال حقوق الإنسان تراكمية.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن التجديد لمدد مماثلة لا يعني أن يكون أعضاء المؤسسة
متواجدين للأبد، ولكن النص أعطى مرونة لصاحب الحق في التعيين في الإبقاء على من
يستحق من بين الأعضاء، وتم التوافق على هذه الصياغة بعد التشاور مع أصحاب الاختصاص.
وأشار فؤاد الحاجي أن أمر التعيين راجع إلى الأمر الملكي، وهناك مشاورات للتعيين
تجري مع الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن.
فيما اعتبرت جميلة سلمان أن مدة 4 سنوات ليست كافية لاكتساب الخبرة في مجال واسع
مثل حقوق الإنسان والقرار أولا وأخيرا في يد صاحب الحق في التعيين.
وأشارت رباب العريض إلى أننا نعلم أن التعيين يقوم على إرادة ملكية، ولكن الحديث
هنا عن العضو نفسه الذي سيعمل من أجل التجديد مما يؤثر على حياديته.
ولكن دلال الزايد أكدت أن مواقف العضو ليست ضمن معايير التجديد له، مشيرة إلى أن
الدولة كفلت ضمانة حقوق الإنسان، ومعايير التجديد تقوم على معيار الشخص وأدائه.
وأثناء مناقشة المادة التاسعة التي تنص على أن لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس المفوضين
عما يبديه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، ولا يتم
إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل عن مجلس المفوضين.
ولا يجوز تفتيش مقر المؤسسة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن
يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش.. وفي جميع الأحوال يعتبر
باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
أكدت د. عائشة مبارك أن هذه المادة من أهم المواد التي توفر الحماية اللازمة
للأعضاء أثناء أداء عملهم.
واعتبرت جميلة سلمان أن عدم مؤاخذة أي عضو عن أرائه في مجال اختصاصه هي حصانة
اجرائية للعضو حتى يتحرك بحرية في مجاله مثل الحصانة البرلمانية.
وتقضي اختصاصات المؤسسة وفقا للقانون بأن «للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها حرية
التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان،
بما تراه مناسباً، وتختص بالآتي:
أ- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى
المملكة.
ب- دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان
والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وخاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع
التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات
جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان.
ج- بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية
بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى السلطات المختصة في كل ما من
شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات
الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
د- تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد
المملكة بتقديمها دورياً وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية
وخاصة بحقوق الإنسان، ونشر هذه التقارير في وسائل الإعلام.
هـ- رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات
المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه
الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها.
و- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى
المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن
بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع
الجهات المعنية.
ز- القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في
المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية،
أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.
ح- المبادرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشئون الثقافة والإعلام والتعليم، وتقديم
الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق
الإنسان.
ط- التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة
في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ي- عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق
الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن.
ك- المشاركة في المحافل المحلية والدولية، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية
والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان.
ل- إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعرضها على الموقع
الإلكتروني الخاص بها، ولها مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي من وسائل
الإعلام».
وعقب موافقة المجلس على مشروع القانون، قال وزير حقوق الإنسان إن القانون نقلة
نوعية في عمل المؤسسة الوطنية.
فيما وصف عبدالله الدرازي إقرار القانون بأنه يوم تاريخي لحقوق الإنسان في البحرين،
وأنه سيعطي دفعة قوية للعمل الحقوقي، متعهدا بأن تعمل المؤسسة على حماية حقوق
الإنسان وأن تمثل المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية.

الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان