صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4291 - السبت 07 يونيو 2014م الموافق 09 شعبان 1435ه
اقتراح نيابي يعطي
المصاب الحق في «الحصول على قرض استبدال للمعاش»
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراح بقانون
بشأن تعديل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يهدف إلى منح الموظف الذي يحصل على معاش إصابة أو
عجز الحق في الحصول على قرض استبدال للمعاش.
ويتكون الاقتراح بقانون بحسب لجنة الخدمات - بخلاف الديباجة - من مادتين، نصت
المادة الأولى منهما على أن تلغى عبارة (كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش
العجز)، الواردة في نهاية المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وتنص
المادة النافذة على أنه «لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش استبدال
معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز»، في حين يلغي التعديل
الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح «لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش
استبدال معاشاتهم».
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
الهيئة هي الضامن لقروض
واستبدال المعاش