صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4291 - السبت 07 يونيو 2014م الموافق 09 شعبان 1435ه
أكدت أن كلفته 95
مليون دينار سنوياً دون مدنيي الجهات العسكرية والهيئات المستقلة
الحكومة لـ «النواب»: لا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام 20 %
القضيبية - مالك
عبدالله
رفضت الحكومة مشروعا بقانون مقدما من مجلس النواب بشأن تعديل جدول
الدرجات والرواتب، والذي ينص على رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية
والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20 في المئة من الراتب الأساسي.
ويتألف مشروع القانون «بصيغته المعدلة» – فضلاً عن ديباجته – من مادتين، تضمنت
أولاهما رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية بنسبة 20 في المئة من
الراتب الأساسي، فيما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية، تتعلق بالجهات المنوط بها
تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.
وقالت الحكومة في مذكرتها ان «الفكرة العامة للمشروع بقانون وما يرمي إليه من أهداف
ترتكز في النهوض بالمستوى المعيشي للموظفين، وفي هذا الصدد فإن الحكومة من جانبها
لم تدخر جهداً في سبيل ذلك بغرض تحقيق أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين، حيث أجرت
الحكومة زيادة على رواتب الموظفين اعتباراً من 1 أغسطس/ اب 2011».
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع العديد من السياسات المالية
الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة بحسب المعايير المتبعة
دولياً، وخاصة ما يتعلق منها بالأمور الآتية:
أ - أن تكون عملية إدارة المصروفات متوافقة إلى حد كبير مع سياسات خفض وترشيد
النفقات المتكررة، والتركيز على تخصيص الجزء الأكبر من الموارد المتاحة للمصروفات
الاستثمارية التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
ب - ان الكلفة المالية اللازمة لهذا المشروع الذي نحن بصدده كبيرة جداً، حيث يبلغ
حالياً عدد الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين في الجهات الحكومية المدرجة
بياناتهم ضمن أنظمة الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية نحو 48 ألف موظف تقريباً،
وتقدر الكلفة الإضافية السنوية لزيادة رواتب الدرجات العمومية والتخصصية والتنفيذية
والتعليمية بنسبة 20 في المئة بحسب هذا المشروع بقانون نحو 95 مليون دينار متضمنة
حصة اشتراكات الحكومة في التقاعد والتأمين ضد التعطل، ولا تشمل هذه التكاليف موظفي
الخدمة المدنية بنظام العمل الجزئي والموظفين في الجهات الحكومية المستقلة وكذلك
الموظفين المدنيين في الجهات العسكرية، فضلاً عن أنه وفي ظل محدودية مصادر الإيراد
في الموازنة العامة للدولة الناتجة عما مر به العالم من أزمة مالية وما تركته من
آثار على المنطقة، فإن تضمين مثل هذه الالتزامات التي لها طابع الاستمرارية بصورة
سنوية سيترتب عليه حتماً زيادة العجز السنوي نتيجة هذه الأعباء المالية، وهو ما
سيؤثر سلباً على حجم الاستثمارات، الأمر الذي يتطلب معه والحال كذلك تجنب إضافة أي
أعباء ماليه على الموازنة العامة للدولة يكون من شأنها المساهمة في اتساع دائرة
العجز وما يستتبع ذلك من انخفاض في معدلات النمو، واستنفاد المدخرات المطلوبة
للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي إلى ما يفوق 40 في المئة من الناتج
المحلي الإجمالي.
ولفتت الحكومة إلى أن «التعديل الذي تضمنه مشروع القانون يتطلب كلفة مالية باهظة
تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 -
2014 والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2013، ما يستوجب الحصول بشأنها
على موافقة الحكومة ابتداء عملاً بنص المادة (109) من الدستور، لما في ذلك من تأثير
كبير على التوازن المالي للدولة»، وبينت انه «لا مراء في أن الوظيفة المالية هي
السبب التاريخي لنشأة النظام النيابي ومن ثم فإن الاتجاهات الدستورية المعاصرة شهدت
تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بسلطة البرلمان في مناقشة الموازنة، ولهذا فإن ميثاق
العمل الوطني الذي يعد بمثابة مرجعية ثابتة لمسيرة التطور والإصلاح بالمملكة قد وجه
إلى مسايرة الاتجاهات العالمية، ومن ثم فقد حرصت تعديلات دستور مملكة البحرين
الصادرة سنة 2012 على مسايرة ما يتفق من هذه الاتجاهات مع الظروف الخاصة بمملكة
البحرين. ولعل ما أوردته المذكرة التفسيرية الخاصة بتعديلات دستور مملكة البحرين
الصادرة سنة 2012 في هذا الصدد يؤكد هذا النظر، حيث نص بها وفي خصوص المادة (109)
من الدستور».
وواصلت الحكومة «من حيث إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات
الإنفاق الواردة في قانون الموازنة والقوانين المعدلة له، كما أنه يحظر استحداث أي
مصروف غير وارد في الموازنة العامة أو زيادته عن التقديرات الواردة فيها إلا بعد
استصدار قانون لمواجهة تلك المصروفات، وهو ما يسمى بقانون فتح اعتماد إضافي في
الموازنة العامة للدولة، ذلك أن فتح اعتماد إضافي خلال فترة سريان قانون اعتماد
الموازنة العامة يكون بمثابة تعديل لهذا القانون»، وواصلت «من المستقر عليه أن
إدخال أي تعديل على قانون قائم يكون بالإجراءات والضوابط ذاتها التي تسري على
القانون الأصلي تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الفرع يتبع الأصل ويسري
عليه ما يسري على الأصل من أحكام، وبناء عليه فإنه إذا ما أوجب الدستور موافقة
الحكومة على أي اقتراح بتعديل الموازنة العامة فإن هذا القيد يسري كذلك على أي
مشروع قانون يكون من شأنه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة».
وشددت الحكومة على أنه «وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون الموازنة – إذا ما طرأت
اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على موازنة الدولة، بناء على متغيرات ضرورية في
النواحي الاقتصادية والمالية، أو أية اعتبارات أخرى، يعد الوزير مشروع قانون بتعديل
الموازنة ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته
والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور»، معتبرة أن «إجراء أي تعديل على الموازنة العامة
للدولة بعد اعتمادها يتم وفقاً لإجراءات محددة يتولاها الوزير المختص ثم يتم رفع
التعديلات المقترحة بشأنها إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشتها والنظر فيها».
وأضافت الحكومة «لذلك يجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون تترتب عليه
زيادة الأعباء المالية، وهذا ما سبق للحكومة إيضاحه للمجلس، وتأيد ذلك بما أوضحته
هيئة التشريع والإفتاء القانوني في رأيها القانوني بشأن مدى جواز إجراء أي تعديل
على موازنة الدولة يتضمن عبئاً مالياً جديداً بدون الاتفاق مع الحكومة»، وواصلت
«نظراً لوجود عجز في الموازنة العامة للدولة ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم
لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون المشار اليه فإن الحكومة يتعذر عليها الموافقة
عليه».
وبشأن الأداة التشريعية اللازمة لزيادة رواتب موظفي الدولة وتعديل جداول الرواتب
وإعادة النظر فيها، بينت الحكومة في مذكرتها أن «السياسة التشريعية في البحرين درجت
على تفويض المشرع للسلطة التنفيذية بتنظيم هذه الأمور بقرارات تصدر منها لما يتسم
به هذا النهج من مرونة وسهولة، ومسايرة لما يستجد من ظروف اقتصاديه أو اجتماعية
تستدعي تدخلاً سريعاً بإصدار تشريع بزيادة الرواتب لمواجهة تلك الظروف باعتبار أن
السلطة التنفيذية هي الأقدر على تقدير الحالة المالية والاقتصادية للدولة، ويتضح
ذلك جلياً من نص المادة (15) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010 باعتباره الشريعة العامة لموظفي الدولة المدنيين، والتي قررت أن
(تصدر جداول الرواتب بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء، كما أجازت إعادة النظر في هذه
الجداول كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك)».
واستكملت «كذلك الحال فيما يخص جداول مرتبات قوات الأمن العام فهي تصدر بقرار من
وزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وذلك بموجب نص المادة (29) من المرسوم
بقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام. ولا يختلف الأمر فيما يخص
رواتب ضباط وأفراد قوة الدفاع التي تصدر بأمر ملكي بناء على اقتراح القائد العام
بموجب المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون قوة دفاع
البحرين. كل ذلك يشمل إقرار الجداول وتعديلها».
ولفتت الحكومة إلى أن «الأداة القانونية اللازمة لإصدار جداول الرواتب وتعديلها
يكون بقرار من السلطة التنفيذية وذلك بموجب القوانين المشار إليها سلفاً وذلك لجميع
موظفي الدولة – وهو عين ما رأته هيئة التشريع والإفتاء القانوني – ولاشك في أن
تغيير هذه الأداة، بجعلها بقانون، من شأنه إسباغ صعوبة في تغيير هذه الجداول
لمواجهة الظروف الطارئة، ولاسيما أن مجلس الوزراء يقرر بين فترة وأخرى تعديلات في
جداول الرواتب بما يتناسب والظروف المعيشية، والحالة الاقتصادية للمملكة»، وتابعت
«رغم أن الآلية المتبعة بشأن مشروع القانون لتعديل الرواتب بنسبة مئوية ثابتة على
رواتب جميع الموظفين على اختلاف مستوياتهم المعيشية تتوافق مع سياسات مواجهة التضخم
وغلاء المعيشة، إلا أن مشروع القانون لم يوضح الأسس والمعايير التي تم الاستناد
إليها لتحديد نسبة 20 في المئة لزيادة الرواتب الحالية، حيث يتم القياس بحسب
المعايير المتعارف عليها دوليا لقياس التضخم وتكاليف المعيشة».
وحذرت الحكومة من آثار الزيادة على المراكز المالية لصناديق الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي المختلفة، مشيرة إلى أنه «من المقرر في علوم التأمين أن تحديد اشتراكات
التقاعد وقواعد احتساب المعاش إنما تتم وفق الدراسات الاكتوارية التي تعتمد بشكل
أساسي على علوم الرياضيات والاقتصاد وتطبيقاتهما في مجال حساب وتقييم المخاطر
والالتزامات المالية للصناديق وبما يستلزم التنبؤات المستقبلية بأساليب كمية، لذلك
نصت الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي على تعيين خبير اكتواري لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي، ومن ثم فإن مجرد الرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية
للموظفين وذلك بتعديل جدول الدرجات والرواتب بنسبة 20 في المئة على نحو ما جاء
بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح لا تصلح أساساً مجرداً للتعديل ما لم تكن هناك دراسة
اكتوارية قد تمت في شأنها تؤكد سلامة وملاءمة ما تضمنه الاقتراح من قواعد مقترحة،
وعدم تأثيره على قدرة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الوفاء بالتزاماتها
المستقبلية ومركزها المالي».
وأردفت الحكومة «خلو أوراق الاقتراح من تلك الدراسة اللازمة في هذا النطاق، فإن هذا
الاقتراح بقانون يكون غير مقبول من هذا الوجه، ولاسيما أنه سيترتب على منح تلك
الزيادة في الرواتب تأثير سلبي كبير على ملاءة صندوق التقاعد، وذلك لأن زيادة
الرواتب بنسبة 20 في المئة سيؤدي حتما إلى رفع متوسط الرواتب التي سيحتسب على
أساسها المعاش عن الفترات الطويلة السابقة والتي مولت بأجور أقل، ومن ثم فإنه سينتج
عن ذلك ارتفاع غير طبيعي في كلفة المعاشات، ما سيخل بالتوازن الاكتواري بين
الإيرادات والمصروفات، وسيترتب على اعتبار تلك الزيادة جزء من المعاش أعباء مالية
إضافية، حيث ان تلك الزيادة ستخضع للزيادة السنوية التي تضاف إلى المعاشات بواقع 3
في المئة، كما أنها سترفع قيمة المعاش الذي يجوز استبداله، ما سيؤدي إلى ارتفاع
قيمة المبالغ المستبدلة بنسبة الزيادة نفسها في المعاشات 20 في المئة».
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
قانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2013 و2014
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع
البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب