صحيفة الوطن - العدد 3101
السبت 7 يونيو 2014
«الخدمات» تتمسك
بساعتي راحة يومياً للمعاق
كتبت - مروة
العسيري:
اختلفت لجنة الخدمات النيابية مع الشورى بشأن المادة (5) المختلف عليها
في مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث تمسكت اللجنة بقرار النواب
الذي ينص على «ويمنح الموظف أو العامل المعاق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة
المختصة والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجه أو احد أقاربه المعاقين حتى
الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً
مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».
وكان قرار «الشورى» ينص على إضافة فقرتين جديدتين للمادة نصهما الآتي «ويمنح الموظف
أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن
يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً
مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ولا يجوز
الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو
الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى».
وأكدت اللجنة أن صيغة مجلس الشورى للمادة تحرم العامل المعاق أو الذي يرعى معاقاً
من قترة الراحة وتناول الطعام المقررة بموجب المادة (52) من قانون العمل في القطاع
الأهلي، والتي لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة بالرغم من إنها تدخل ضمن ساعات العمل
الفعلية، إضافة إلى حرمان المرأة العاملة من إجازة الرضاعة المقررة بموجب القانون
رقم (36) لسنة 2012 طبقا للمادة 35 منه، ولفتت اللجنة إلى أن القرار الشورى ضيق
نطاق قرابة الذين يرعاهم المعاق من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، حيث وجدت
اللجنة أن هناك حالات مثل الأخ والأخت تتطلب شمولها بهذه الرعاية وعدم حرمانها منها
خصوصاً إذا كانوا غير متزوجين.
قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
ساعتا راحة يومياً
للموظف المعاق أو من يرعاه