صحيفة الوطن - العدد 3101
السبت 7 يونيو 2014
بصرف النظر عما يصل
إليه عند تخصيصها
«التحقيق البرلمانية» : اعتماد الحد الأقصى لراتب طالب الخدمة الإسكانية
كتبت - مروة
العسيري:
أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة بالإسراع في
إصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن كافة الخدمات الإسكانية التي تقدمها
وزارة الإسكان، إضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2006 بشأن تعديل
بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 بما يسمح برفع الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة
الأساسية، وذلك بتعديل الفقرة السادسة من المادة (3) بالقرار سالف الذكر، والمتعلقة
بشروط الحصول على خدمة مسكن عن طريق الملك، برفع الحد الأقصى للدخل الشهري لصاحب
الطلب إلى 1200 دينار. وتعديل البندين (1-ب)، (ب-7) من المادة (33) من القرار نفسه
والمتعلقين بشروط الحصول على خدمة قرض شراء أو بناء منزل، أو خدمة قرض ترميم، وذلك
برفع الحد الأقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب إلى 1600 دينار.
وأوصت اللجنة باعتماد الحد الأقصى لطالب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطلب بصرف
النظر عما يصل إليه راتبه الشهري عند تخصيصها، ومن خلال ملاحظات اللجنة أشارت إلى
أن الوزارة تعمل ولمدة سنتين ونصف لوضع مسودة قرار جديد فيه تحسين لكثير من
المعايير، وبناء على المعايير الحالية يستفيد 82% من المواطنين الذكور من خدمات
وزارة الإسكان، وضمن القرار الجديد من المتوقع زيادة نسبة المستفيدين إلى 90%.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تم عرض موضوع مسودة قرار تحسين المعايير على مجلس
الوزراء الموقع لأكثر من مرة، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما شكلت
لجنة من وزارة المالية ووزارة الإسكان، لدراسة الموضوع، إلا أن اللجنة لم تنه
أعمالها حيث ستعد في النهاية تقريراً يضم كافة الاقتراحات والمرئيات بهذا الشأن.
وبين التقرير أن الوزارة على تواصل مستمر مع وزارة المالية للخروج بتصور نهائي حول
موضوع فصل راتبي الزوجين عن بعضهما.
ونوهت اللجنة إلى أن وزارة الإسكان لم ترد على سؤال اللجنة الوارد بالمحور الثالث
المعني بتزويدها بمعلومات حول عدد الطلبات الإسكانية التي تم تعليقها بسبب تجاوز
دخل صاحب الطلب مبلغ 900 دينار والمتمثل في نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من
القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 والتي تشترط للحصول على خدمة تملك مسكن ألا يزيد
الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن تسعمائة دينار بحيث يترتب على تجاوز هذا الحد، ومن
ثم فقدان هذا الشرط إلغاء الطلب الإسكاني طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة
الخامسة مكرر من القرار الوزاري ذاته، وهو ما ترتب عليه تضرر عدد كبير من أصحاب تلك
الطلبات بسبب تطبيق هذا النص.
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
القرار وفقا لآخر تعديل قرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان