صحيفة الوطن - العدد 3101
السبت 7 يونيو 2014
«تشريعية النواب»
توصي بجوازية الحكم بـ «مكافحة الغش»
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب، على استبدال نص «وجوب الحكم» بـ«جوازية الحكم» في المادة «10» من المشروع
بقانون مكافحة الغش التجاري، تفادياً لأية شبهة عدم دستورية قد تثار.
ووافقت اللجنة على إعادة النظر في المادة 10 من المشروع، والتي منحت النيابة العامة
صلاحية مصادرة السلع، لما يتضمنه ذلك من شبهة مخالفة لنص المادة (9) البند (د) من
الدستور، باعتبار أن عقوبة المصادرة الخاصة للأموال لا تكون إلا بحكم قضائي في
الأحوال المبينة في القانون.
وأوصت اللجنة بالموافقة، مشيرة إلى أن قرار الشورى الذي أيده النواب سابقاً، أكد
على وجوب الحكم، وتم إحالة المشروع للحكومة تمهيداً لتصديقه من قبل جلالة الملك،
وأن المادة عادت من أجل إعادة النظر فيها لتجنب الخطأ.
وأضافت اللجنة أن نص المادة «113» من قانون الإجراءات الجنائية تغطي كاف المخاوف
والمحاذير التي تترتب على عدم تمتعها بسلطة الأمر بالمصادرة في الحالات المنصوص
عليها في المادة (10) من المشروع بصورتها الراهنة. وينص قرار النواب الأول على أنه
«في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
يجوز الحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بما يلي «مصادرة السلع والمواد
موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه، نشر ملخص الحكم في جريدتين
يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مجلس
الشورى يقرر مشروع قانون مكافحة الغش التجاري