صحيفة الوطن - العدد 3101
السبت 7 يونيو 2014
100 ألف دينار غرامة
التنصت على إرسال غير موجه للعموم
كتبت – مروة
العسيري:
توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس النواب مع
تعديلات مجلس الشورى بشأن مشروع في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب)
بشأن جرائم الحاسب الآلي، حيث أقر المشروع معاقبة من تنصت أو التقط أو اعترض دون
مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية
المعلومات بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
وتوافقت خارجية النواب مع الشورى في تعديل المادة (2) ونصت على «يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه،
وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو
جزء منه عد ذلك ظرفاً مشدداً».
كما اتفقت اللجنة مع الشورى بشأن إعادة صياغة المادة (3) بما يحقق الهدف من تجريم
الإتلاف والتشديد الحاصل فيها، على أن تنص «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز
خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفاً في بيانات وسيلة تقنية
المعلومات نظام تقنية المعلومات، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي
مما يلي: إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة، تهديد لحياة
الناس أو أمنهم أو صحتهم، مساس بسلامة بدن إنسان، تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية
أو تشخيص طبي أو علاج إنسان، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على
ارتكاب الجريمة موت إنسان عمداً».
وأيدت اللجنة إدخال «الشورى» لما يتعلق بالتنصت أو التقط أي معلومة بالطرق التقنية
على معلومات دون مسوغ قانوني في نص المادة الرابعة من القانون لتنص المادة على «مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز
مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ
قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية
المعلومات، سواءً كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه،
ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل
معها هذه البيانات، وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو
جزء منه دون مسوغ قانوني عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وتوافقت اللجنة مع تعديل الشورى على المادة (5)، وذلك بتخفيض العقوبات لتنسجم مع
جسامة الجريمة، وأصبحت المادة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر،
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،
من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف (..) وتكون
العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا
بلغ الجاني مقصده»، بعد أن كانت العقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
خارجية
الشورى تواصل مناقشة مشروع قانون «جرائم الحاسب الآلي»
الشورى
ينهي مناقشة مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي