جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢٤ - السبت ٧ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٩ شعبان ١٤٣٥ ه
في مشروع قانونٍ
أحالته الحكومة إلى النواب: تحديد حالات جديدة لسحب الجنسية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963، ويتكون التعديل من 3 مواد حيث أجازت المادة سحب
الجنسية من الشخص المتجنس وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس
الوزراء في أي من الحالات التالية: إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناءً على أقوال
كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة
سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه، وإذا صدر حكم نهائي بالإدانة
ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلّة بالشرف أو
الأمانة، وإذا استردّ جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، وإذا تخلى
عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين مدة خمس سنوات متصلة من دون إذن وزير
الداخلية أو عذر مقبول.
كما قررت المادة (9)، في الفقرة (1) منها فقد البحريني لجنسيته البحرينية في
الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
ب- إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة
على ذلك.
وعاقبت المادة (11) مكررا (ب) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز
عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس
التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية’ وعاقبت بذات
العقوبة مَن اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل، وتخلّف عن توفيق أوضاعه في
الميعاد المنصوص عليه.
(التفاصيل )
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
البحرينية لعام 1963 وفيما يلي نص القانون:
(م1): يستبدل بنصوص المواد (8) و(9) الفقرة (1) و(10) و(11) من قانون الجنسية
البحرينية لعام 1963، النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية
البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية:
(أ)- إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو
استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص
اكتسبها عن طريقه.
(ب) إذا صدر حكم نهائي ضده بالإدانة خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية
البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(ج) إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
(د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة من
دون إذن وزير الداخلية أو عذر مقبول.
ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية
إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه
المادة من الشخص وحده.
مادة (9) فقرة (1):
(1) يفقد البحريني جنسيته البحرينية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل تاريخ العمل بحكم الفقرة
السابقة توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها من دون موافقة
مسبقة من وزير الداخلية وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناء على عرض وزير
الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية
وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية.
ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا
كانت الجنسية الأخرى تنتمي إلى إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وذلك من دون إخلال بأحكام المادة (11) مكررا (ب) من هذا القانون.
(ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية
بالموافقة على ذلك.
مادة (10): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط
الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:
(أ)- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من أن الأمر
الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.
(ب) إذا ساعد أو أنخرط في خدمة دولة معادية.
(ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.
مادة (11): يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية إلى من فقدها لأي سبب من
الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك من دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية
المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون.
المادة الثانية: تضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادتان جديدتان برقمي
(11) مكررا (أ) و(11) مكرراً (ب)، نصهما الآتي:
مادة (11) مكررا: (أ)
بصدر وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتحديد الضوابط والإجراءات
اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من هذا القانون.
مادة (11) مكررا (ب):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار،
البحريني الذي يكتسب مختارا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
ويعاقب بذات العقوبة من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق
أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا
القانون. ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص لجنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع
الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير الداخلية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات