الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/06/2014 » في مشروع قانونٍ أحالته الحكومة إلى النواب: تحديد حالات جديدة لسحب الجنسية  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢٢٤ - السبت ٧ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٩ شعبان ١٤٣٥ ه

في مشروع قانونٍ أحالته الحكومة إلى النواب: تحديد حالات جديدة لسحب الجنسية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963، ويتكون التعديل من 3 مواد حيث أجازت المادة سحب الجنسية من الشخص المتجنس وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية: إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه، وإذا صدر حكم نهائي بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وإذا استردّ جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، وإذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين مدة خمس سنوات متصلة من دون إذن وزير الداخلية أو عذر مقبول.
كما قررت المادة (9)، في الفقرة (1) منها فقد البحريني لجنسيته البحرينية في الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
ب- إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.
وعاقبت المادة (11) مكررا (ب) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية’ وعاقبت بذات العقوبة مَن اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل، وتخلّف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه.
(التفاصيل )
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وفيما يلي نص القانون:
(م1): يستبدل بنصوص المواد (8) و(9) الفقرة (1) و(10) و(11) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية:
(أ)- إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه.
(ب) إذا صدر حكم نهائي ضده بالإدانة خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(ج) إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
(د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة من دون إذن وزير الداخلية أو عذر مقبول.
ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده.
مادة (9) فقرة (1):
(1) يفقد البحريني جنسيته البحرينية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل تاريخ العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها من دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية.
ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي إلى إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من دون إخلال بأحكام المادة (11) مكررا (ب) من هذا القانون.
(ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.
مادة (10): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:
(أ)- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من أن الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.
(ب) إذا ساعد أو أنخرط في خدمة دولة معادية.
(ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.
مادة (11): يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية إلى من فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك من دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون.
المادة الثانية: تضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادتان جديدتان برقمي (11) مكررا (أ) و(11) مكرراً (ب)، نصهما الآتي:
مادة (11) مكررا: (أ)
بصدر وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من هذا القانون.
مادة (11) مكررا (ب):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
ويعاقب بذات العقوبة من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون. ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص لجنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير الداخلية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك