صحيفة الوطن - العدد 3101
السبت 7 يونيو 2014
10 سنوات لمن ينقل
«الأيدز» عمداً
كتبت – مروة
العسيري:
أوصت لجنة الخدمات النيابية أن تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية
عدا الحالات المشتبه في إصابتها، وعاقبت من يتسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير،
بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 20
ألف دينار، وأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10
آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.
وارتأت الجنة ذلك بعد الدمج بين مشروعي القانون الأول مصاغ بناء على اقتراح بقانون
من مجلس النواب بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)،
والثاني مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية
المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.
وأشارت اللجنة إلى من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن التعامل مع المتعايش مع الفيروس،
يعتبر تميزاً ضده يؤدي إلى الحط من كرامة المتعيش أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله
بسبب إصابته تكون، عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن
500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
واستحدثت اللجنة مادة عقابية جديدة عبارة عن الغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا
تزيد عن ألف دينار كل من ينهي خدمة موظف أو عامل بحريني بسبب إصابته بالفيروس، أو
كل من يمنع طفلاً متعايشاً مع الفيروس من حقه من التعليم أو يفصله أو ينقله من
المدرسة أو يخضعه لأية ممارسات من شأنها تقييد حقه بالتعليم.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإعادة تشكيل
اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز)
قرار رقم (8) لسنة 2004 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية
للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز)
قرار رقم (20) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من
مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وبيان اختصاصاتها
قرار رقم (4) لسنة 1990 بإضافة مرض نقص المناعة المكتسب
(الإيدز) إلى الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها