جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢٧ - الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ١٢ شعبان ١٤٣٥ ه
المجلس يقرر عقد
استثنائية رابعة الخميس لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين
«الشورى» يهنئ الشعب المصري بتنصيب السيسي رئيسا
قرر مجلس الشورى عقد جلسة استثنائية رابعة يوم الخميس
المقبل، لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين لدى المجلس، وذلك على الرغم من معارضة
غالبية أعضائه اثناء التصويت على هذا القرار، مما دفع د.بهية جواد الجشي النائب
الثاني لرئيس المجلس التي ترأست الجلسة، لمطالبة الأعضاء بالموافقة على عقد الجلسة
الاستثنائية قائلة إن المتبقي من عمر المجلس اسبوعين، ولابد أن نختم مجهود الأربع
سنوات بانجازات. وكان مجلس الشورى قد أصدر مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة
د.بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس، بيانا بمناسبة تنصيب الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، تقدم من خلاله بأسمى آيات التهاني
والتبريكات إلى الشعب المصري الشقيق وتمنياته الطيبة لجمهورية مصر العربية بمزيد من
التطور والازدهار، كما أعرب المجلس عن تأييده التام ووقوفه مع مصر، وشعبها في جميع
الظروف، وتأكيده على أن يكون تنصيب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة ليسود
السلام أرجاء أرض الكنانة، وأن تكون الاحتفالات الشعبية التي تعم مصر العروبة خطوة
نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وقيام عملية تنموية شاملة تحقق الازدهار والرخاء لشعب
مصر، وفق الرؤية التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنهض بالدور
الكبير وتثبت المكانة الرفيعة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية.
كما أعرب مجلس الشورى في البيان عن تمنياته للشعب المصري الشقيق، بدوام التقدم
والازدهار في ظل رئاسته الجديدة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق رئيس جمهورية مصر
العربية، ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق، وأن يديم عليها
نعمة الأمن والأمان والرخاء.
وكان أحمد بهزاد عضو المجلس قد طالب في بداية الجلسة المجلس بإصدار بيان لتهنئة
الشعب المصري بهذه المناسبة، مؤكدا أن الشعب المصري الشقيق استطاع بهذا الانجاز
الكبير أن يتجاوز محنة صعبة، مشددا على مساندة الشعب البحريني لأشقائهم المصريين،
كما طالب بتشكيل وفد رسمي من السلطة التشريعية وممثلي منظمات المجتمع المدني للسفر
إلى القاهرة وتقديم التهنئة للشعب المصري.
من ناحية أخرى أقر المجلس بصورة نهائية مشروع قانون ضمانات التطوير العقاري، تمهيدا
لإحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه بعد تعديله، وطالب عبدالرحمن جواهري عضو
لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس من أعضاء مجلس النواب بسرعة الانتهاء من هذا
القانون المهم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي نظرا لأهميته.
ولفت جواهري الى أن مشروع القانون يمنح مهلة 6 أشهر للمستثمرين لكي يوفقوا أوضاعهم،
لتفادي المشاكل والسلبيات في السوق العقاري.
في الوقت نفسه قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس استرداد ثلاث مواد من
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني لمزيد من الدراسة، على أن يعرض
تقرير اللجنة بشأنها خلال الجلسة المقبلة، وذلك بعد أن اعترض عدد من الأعضاء على
منح صلاحيات أكبر لوزارة البلديات دون وجود ضوابط للطعن على الاجراءات، ومنها أن
يكون للبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استئناف الأعمال المخالفة كالتحفظ على
الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد على عشرة أيام، ما لم
تقرر النيابة غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وكانت اللجنة قد اشارت في تقريرها إلى أهمية المشروع في مواكبة التطورات العملية في
قطاع العمران والإسكان التي تشهدها المملكة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
المفدى، حيث يهدف التعديل إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة وقف كل بناء أو عمل مخالف
لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، إضافة إلى سلطة إصدار قرار بالإزالة إذا
كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى
متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان، مع فرض عقوبة جنائية في حالة
القيام ببناء أو عمل مما نص عليه القانون دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية أو
بالمخالفة لشروط الترخيص المعطى.
على صعيد آخر ورغم معارضة وكيل وزارة العمل أقر مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل
المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص على «يعاقب بالغرامة
التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب)
من المادة (21) من هذا القانون, ويعفى المخالف من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ
المكتب بهذه المخالفة قبل أن يعلم المكتب بوقوعها، بشرط إعادة المبالغ المستلمة من
قبله بدون وجه حق.
وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ من دون وجه حق».
وكان صباح الدوسري وكيل وزارة العمل قد قال أن هناك تعارضا بين هذه المادة والفقرة
ب من المادة 21 والتي تلزم المستفيد بإبلاغ الوزارة عن المخالفة خلال اسبوع من
خروجه من قائمة المستفيدين، خاصة انه ليس من السهولة على الوزارة اكتشاف الغلط
المتعمد، لافتا إلى أن الربط الالكتروني بين وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية
وهيئة التأمينات أسهم في تقليل المخالفات، فمنذ صدور القانون لم نجد أي مخالفة ولم
نحيل أي مخالفة للقضاء لذا فلا داعي للتعديل.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976م، والذي يتضمن استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة
بنص جديد كالتالي: «وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر
بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام
سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفًا مشددًا»، حيث تم الموافقة على مشروع
القانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
وقد بدأ المجلس في مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون
بشأن البريد، حيث انتهى من اقرار 10 مواد، ووافق على مقترح د.عائشة مبارك بشأن
تقرير علاوة طبيعة خطر لموظفي البريد ضمن المادة (5) من مشروع القانون.
ورأت اللجنة في تقريرها أن هناك حاجة ملحة إلى وجود قانون ينظم العمل البريدي في
مملكة البحرين حيث تعد المملكة من أوائل الدول في مجال تقديم الخدمات البريدية، وقد
سبق لها الانضمام إلى العديد من اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية،
مشيرة إلى أن مشروع القانون من الأهمية في تحقيق المزيد من التطوير في مجال تقديم
الخدمات البريدية لمواكبة خطى التقدم والازدهار التي تشهدها المملكة، وقرر المجلس
مواصلة مناقشة المشروع بقانون خلال الجلسة المقبلة.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات