صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4294 - الثلاثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435ه
إعفاء المخالف في
«التأمين ضد التعطل» عند الإبلاغ عن المخالفة
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، إعفاء المخالف لأحكام
المادة «21/ب» من مرسوم بقانون التأمين ضد التعطل، من عقوبة الغرامة المقررة بموجب
المادة «33/1» عند مبادرته إلى إبلاغ الجهة المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله قبل
أن تعلم الجهات المختصة بوقوعها.
ووافق المجلس على تعديل المادة «33/1» لتنص على أن «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن
مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من
هذا القانون، ويعفى المخالف من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ المكتب بهذه المخالفة
قبل أن يعلم المكتب بوقوعها، بشرط إعادة المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق.
وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة بإلزام
المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ من دون وجه حق».
واعتبر وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن التعديل يتناقض مع المادة «21» من
المشروع، التي حددت إلزام الإبلاغ عن المخالفة خلال أسبوع، وقال: «ليس من السهولة
على الوزارة أن تكتشف خطأ متعمدا، ولكن لحسن الحظ يوجد ربط إلكتروني مع الجهات
المعنية، وهذا أمر منفذ على أمر الواقع ولا يحتاج للتعديل».
فيما أبدت العضو لولوة العوضي اعتراضا على نص المادة، باعتبار أن من يعفي هو
المحكمة، والمادة لا تتطرق إلى إجراءات ما قبل العقوبات، وإنما تتحدث عن العقوبات،
على حد قولها.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات