صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4294 - الثلاثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435ه
موافقة شورية على
«علاوة خطر» لموظفي «البريد»
وافق الشوريون على تضمين الاقتراح الذي تقدمت به
العضو عائشة المبارك بمنح علاوة خطر لموظفي البريد في مشروع قانون البريد. وهو
الاقتراح الذي عقب عليه وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بالقول: «إذا
وجدت الحكومة أن هناك موظفين يحتاجون إلى علاوة خطر، فسيتم إقرار العلاوة لهم، ونحن
لم نرفض المبدأ، ولكن يجب أن يترك الأمر للحكومة والوزارة المختصة لبحث هذا الأمر».
ومرر المجلس المادة «4» من المشروع التي تنص على أن «يحظر إرسال أو استيراد أو نقل
المواد التالية داخل كل المواد البريدية: المواد التي تكون بحكم طبيعتها أو حزمها
أو تغليفها مما قد يعرّض موظفي البريد للخطر، أو قد تلوث أو تتلف المواد البريدية
الأخرى أو المعدات البريدية، أو قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمات البريدية، والمواد
المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد السامة والمواد الأخرى الممنوعة والتي
تمنعها القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين، ويستثنى من ذلك ما هو مرسل
منها لأغراض طبية أو علمية إلى جهات مصرح لها بالتعامل بها رسمياً من السلطات
المختصة قانوناً، والمواد القابلة للانفجار أو الاشتعال والمواد الأخرى الخطرة».
كما تضمنت المادة حظر «المواد المشعة غير المهيأة أو المغلفة كما ينبغي وفقاً
لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرسلة من أشخاص أو جهات مصرح لها قانوناً
بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة، والمواد المخلة بأسس العقيدة الإسلامية أو
التي تثير الفرقة أو الطائفية أو المنافية للآداب والأخلاق والنظام العام، والأشياء
المحظور استيرادها أو تصديرها أو تداولها في مملكة البحرين، وكذلك المواد التي تقرر
السلطات المختصة وفقاً لأحكام القانون حظر استيرادها أو تصديرها بواسطة البريد».
ونصت المادة «5» من المشروع على أنه «لموظفي بريد البحرين في حالة وجود دلائل أو
ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود إحدى المواد المشار إليها في المادة (4) من هذا
القانون، يتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى السلطة المختصة بالتحقيق لاتخاذ
اللازم».
ووافق المجلس على المادة «6» التي تنص على «سرية المراسلات البريدية مكفولة، فلا
يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها أو إفشاء سريتها أو ضبطها إلا في الأحوال
وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً».
وكذلك المادة «7» التي تنص على «استثناء من أحكام المادة (6) من هذا القانون، يجوز
الاطلاع على المراسلات البريدية ومراقبتها في الأحوال التالية: المراسلات البريدية
المهملة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية، والمراسلات البريدية التي تقرر السلطة
القضائية الاطلاع عليها للتحقيق في جناية أو جنحة، والأحوال الأخرى التي يجيز فيها
أي قانون آخر الاطلاع على محتويات المراسلات أو مراقبتها».
ومرر المجلس المادة «8» التي تنص على أن «لا يجوز الاطلاع على الأوراق الرسمية أو
الدفاتر أو المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين ولا إعطاء صورة منها إلا
بناء على طلب من السلطة المختصة قانوناً».
بالإضافة إلى تمريره المادة «9» والتي تنص على أن «على السلطة القضائية أن تعيد
المراسلات البريدية إلى بريد البحرين مؤشراً عليها في حال فضها مع بيان بأنها فضت
بمعرفتها وذلك بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله».
ووافق الشوريون على تمرير المادة «10» من المشروع والتي تنص على أن «تعتبر سرية
المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية: الاطلاع عمداً دون ترخيص بأية وسيلة
على فحوى المواد البريدية بطريقة تخالف أحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية،
إفشاء محتوى أية مادة بريدية مودعة لدى بريد البحرين، وإعطاء معلومات أو صور من
الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية الخاصة ببريد البحرين، أو إثبات
إرسال أو وصول إحدى المواد البريدية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982 في شأن الموافقة على اتفاقيات البريد العالمية
والعربية والخليجية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار
وزير الاتصالات رقم (15) لسنة 2013 بشأ، تحديد الاجور البريدية
قرار رقم (13) لسنة
1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لهواة طوابع البريد