صحيفة الوطن - العدد 3108
السبت 14 يونيو 2014
مشروع قانون يمهل
الهيئة عاماً لتوفيق أوضاعها
«الخدمات»: حصر استثمارات «التأمين الاجتماعي» فيما يتوافق مع الشريعة
كتب - إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة
من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بحيث تتوافق استثمارات
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتضمن المشروع بقانون إضافة عبارة (وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية) إلى
البند (1) من المادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتكون المشروع بقانون بخلاف الديباجة من (4) مواد، ونصت المادة الأولى منها على
استبدال نص البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي، فيما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا
القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت
المادة الرابعة مادة تنفيذية.
من جانبها قالت الحكومة «إن المشرّع الدستوري البحريني أرسى بموجب المادة الثانية
من مواد الدستور المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية -بمعنى
الفقه الإسلامي- مصدراً رئيساً للتشريع، إلا أن ذلك لا يمنع من استحداث أحكام من
مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي لها حكماً، أو يكون من المستحسن تطوير
الأحكام في شأنها بما لا يخالفها، وذلك مسايرة لضرورات التطور الطبيعي.
وأضافت إن شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر في القطاع المصرفي الموجود في البحرين
وفقاً لقوانين مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزءاً من أصول الهيئة خارج
البحرين وفقاً لسياسة أجزى عائد من الاستثمار.
وبينت إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبصفتها المسؤولة من الناحية القانونية
عن الصناديق التقاعدية تسعى دائماً لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة، وهي تسعى
دائماً للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توفرت الفرص
والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج.
من جانبها قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن مهمة استثمار أصول الهيئة موكلة
حالياً إلى شركة إدارة الأصول التي تم تأسيسها تنفيذاً للبند (1) من المادة السادسة
من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والخاضعة
لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية، كما إن للشركة مجلس
إدارة وكذلك إدارة تنفيذية مستقلة عن الهيئة. إضافة إلى إن تنفيذ مثل هذه المشروع
لا يستلزم إجراء تعديل في قانون إنشاء الهيئة، وذلك لتحقق المبادئ الواردة فيه.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي
والمؤسسات المالية
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
قرار رقم (31) لسنة 2008 بإصدار لائحة في شأن تنظيم السيطرة
في البنوك طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر
بالقانون رقم (64) لسنة 2006