جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٣٣ - الاثنين ١٦ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٣٥ ه
أمانة وزراء الصحة
العرب تقر مشروع البحرين لحماية حقوق المرضى
جميع الملفات والمعلومات عن المرضى تتمتع بسرّية كاملة
أقرت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب التابعة
للجامعة العربية في ختام أعمالها يوم 11 يونيو 2014 المنعقدة بدولة الكويت مشروع
قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى تقدمت به مملكة البحرين، وأوصى المجتمعون برفع
المشروع إلى وزراء الصحة العرب لإقراره.
وصرح الدكتور بهاء فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية بأن المشروع المقدم من مملكة البحرين قد نال الاعجاب والاشادة من جانب
الوفود العربية لما اتسم به من منهجية علمية وعمق في المعالجة ورصانة في الصياغة،
وأضاف فتيحة أن المشروع تضمن قسميْن أساسييْن أولهما: في تنظيم الحقوق الأساسية
للمريض، وتم تقسيمه بدوره إلى أربع مجموعات رئيسة أولها تتعلق بالحقوق المرتبطة
بتقديم الرعاية الصحية وما تقتضيه من الحصول على رعاية طبية مثالية من دون تفرقة أو
تمييز أو استغلال أو اساءة أو اهمال، وفى بيئة صحية آمنة وفقاً لمعايير الجودة
المعتمدة، وعلى أيدي فريق طبي متميز يحترم المعتقدات والقيم والتقاليد.
أما المجموعة الثانية فهي تتعلق بالحقوق الخاصة بالمعلومات التى يتلقاها المريض،
وأهمها على سبيل المثال حقه في الحصول على المعلومات الكافية عن حالته الصحية من
الفريق الطبي المعالج بطريقة واضحة ولغة مفهومة، وتمكينه من فهم تفاصيل الرعاية
المقدمة له بشأن تشخيص مرضه، وكذلك حقه في الحصول على معلومات عن التكاليف
التقريبية لعلاج حالته الصحية، والوسائل المتاحة لسداد هذه التكلفة.
ثالثاً: الحقوق المتعلقة بالخصوصية والسرّية الطبية، والتي بموجبها يتم كفالة
الخصوصية في كل الإجراءات العلاجية المتعلقة بالمريض، والتعامل مع كل البيانات
والمعلومات والأوراق الخاصة بحالته الصحية بسرّية تامة وكاملة ما لم تطلب من الجهات
التي حدَّدها القانون، وتأكيد ضرورة التعامل مع ملف المريض بسرّية والحفاظ عليه من
الضياع، أو سوء الاستعمال أو التلف، وألاّ يطلع عليه سوى الفريق المعالج والأشخاص
المصرح لهم قانوناً بذلك، ويندرج ضمن حقوق المريض المتعلقة بحقه الخصوصية احترام
رغبته في عدم إجراء أي فحص أو تشخيص أو جراحة من دون ارادته إلا في الأحوال التي
يتعذر فيها الحصول على موافقته، وكذلك احترام رغبته في عدم اجراء أي فحوص الا في
حضور شخص آخر يحدده، وكذلك حقه في قبول أو رفض إجراء أي تسجيلات صوتية أو صور
فوتوغرافية أو أفلام بغرض استخدامها داخليا أو خارجياً فيما عدا ما تعلق بالتعريف
الشخصي أو كان لازما لغايات العلاج الذي يتلقاه.
وأخيراً الحقوق المتعلقة بالأمن والسلامة: وهي تلك المرتبطة بتوفير الوسائل التي
تضمن سلامة المريض الشخصية، وتكفل حماية ممتلكاته من الضياع أو السرقة، وتضمن
حمايته من أي اعتداء أو إهانة جسدية أو لفظية أو نفسية.
أما القسم الثاني من المشروع البحريني فتضمن أهم الواجبات التي يتعين على المريض
الالتزام بها، ومن أهمها احترام مواعيد الحضور الى المؤسسة الصحية، والافصاح عن
المعلومات التي تعين في تشخيص حالته المرضية وتلك المتعلقة بتغطية التأمين الصحي،
وأن يتعامل مع مقدمي أوجه الرعاية الصحية بالاحترام الواجب، وكذلك التزامه بإخبار
طبيبه المعالج بعدم الاستمرار في الخطة العلاجية متى شعر بعدم رغبته فيها مع تحمله
المسئولية الناجمة عن ذلك، ومن أهم تلك الالتزامات مشاركة المريض ايجابياً في تنفيذ
خطة علاج آلامه، من خلال إخبار الفريق الطبي بمدى استفادته من نظام العلاج المتبع
وهذا الالتزام الأخير يساير الاتجاهات العالمية الحديثة، وأخيراً أكد المشروع
البحريني أن رفض المريض تلقيه العلاج أو الخضوع لأي اجراء طبي أو المشاركة في
الابحاث والتجارب الطبية أو سحب موافقات سابقة بهذا الشأن، يجب ألا يترتب عليها أي
آثار سلبية قد تتخذها المؤسسة الصحية أو الأطباء المعالجون أو القائمون على رعايته.
ومن الجدير بالذكر أنه قد مثل وفد البحرين في اجتماع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء
الصحة العرب التابعة للجامعة العربية كلّ من: الدكتور بهاءالدين عبدالحميد فتيحة
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمستشار أحمد
عبدالسلام حافظ الخبير القانوني بالهيئة.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة
تنظيم وزارة الصحة
قرار بشأن إشهار جمعية الأطباء البحرينية
قرار رقم (1) لسنة 1992 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية
الأطباء البحرينية