صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4300 - الإثنين 16 يونيو 2014م الموافق 18 شعبان 1435ه
اشترط في الرئيس
ونائبه و«العميد» عدم الانخراط في أي نشاط سياسي... لم يشترط صدور حكم قضائي
قرار يمنع أي متهم بالمساس بسمعة البحرين من رئاسة مؤسسات التعليم العالي
أصدر وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي
ماجد النعيمي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة
الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي ينص على منع أي شخص «ارتكب أي فعل من
شأنه المساس بسمعة مملكة البحرين أو الإضرار بمصالحها في الداخل أو في الخارج»، من
تولي منصب رئيس مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم العالي أو تولي منصب نائب رئيس
المؤسسة أو عميد لكلية، وذلك من دون أن يشترط التعديل صدور حكم قضائي في الاتهام،
ما يفتح الباب واسعاً أمام منع أي شخص من تولي المناصب الثلاثة من دون البت القضائي
في الاتهام.كما نص القرار على منع أي شخص منخرط في نشاط سياسي من شغل منصب رئيس
مؤسسة تعليمية أو نائب للرئيس أو عميد للكلية، من دون أن يحدث القرار تعريفاً
للانخراط في النشاط السياسي، إذ نص القرار على «ألا يشغل منصباً في أية جمعية
سياسية أو يكون منخرطاً في أي نشاط ذي طابع سياسي».
وفي الوقت الذي نصت فيه المادة السادسة في قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة
الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي على أن يكون رئيس المؤسسة «حاصلاً على
درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها، مع خبرة مناسبة تمكنه من إدارة
المؤسسة من النواحي الأكاديمية والإدارية»، أشارت المادة بعد التعديل إلى أن رئيس
المؤسسة يعين بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس، بناء على ترشيح من مجلس
أمناء المؤسسة. ويتفرغ رئيس المؤسسة لإدارتها، ويكون هو المسئول أمام المجلس عن سير
العمل فيها».
ووضع البند الثالث من المادة الشروط الواجب توافرها في رئيس المؤسسة وهي أن «يكون
حاصلاً على درجة الدكتوراه معترف بها من وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
وأن تكون لديه خبرة مناسبة من الناحيتين الأكاديمية والإدارية تمكنه من إدارة
المؤسسة. وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في قضية جنائية أو صدرت ضده
عقوبة تأديبية، وأن يكون لائقاً من الناحية الصحية».
وأضاف البند الثالث من المادة السادسة «ألا يكون قد ارتكب أي فعل من شأنه المساس
بسمعة مملكة البحرين أو الإضرار بمصالحها في الداخل أو في الخارج. وألا يشغل منصباً
في أية جمعية سياسية أو يكون منخرطاً في أي نشاط ذي طابع سياسي. وألا يتجاوز عمره
الخامسة والستين عند توليه المنصب. وألا يكون هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة
الثالثة مالكاً للمؤسسة أو مساهماً في ملكيتها، وعليه تقديم إقرار خطي موثق بذلك
قبل مباشرة مهامه».
وحدد البند الرابع بأن تكون «مدة رئاسة المؤسسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
لمدة مماثلة بعد موافقة المجلس، ويجب على المؤسسة تقديم ترشيحاتها إلى المجلس بشأن
تجديد رئاسة المؤسسة قبل انتهاء مدة الرئاسة بستة أشهر، ويراعى عند التجديد مستوى
أداء رئيس المؤسسة خلال فترة ممارسته مهام المنصب ومستوى أداء المؤسسة من النواحي
كافة في ضوء تقرير الأمانة العامة».
فيما أعطى البند (5) رئيس مجلس التعليم العالي صلاحية عزل الرئيس بعد موافقة المجلس
إذا «فقد شرطاً من شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. أو إذا
لم يلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وخصوصاً قانون التعليم
العالي واللوائح الصادرة تنفيذاً له والقرارات الصادرة عن المجلس.أو إذا حكم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية أو صدرت ضده عقوبة تأديبية، وإذا استغل منصبه أو المؤسسة
لأغراض سياسية أو طائفية أو مذهبية، وإذا لم يلتزم بالقيم والثوابت والتقاليد
المرعية في مملكة البحرين».
وشمل التعديل المادة السابعة التي كانت تنص على أنه يشترط في نواب الرئيس «الشروط
ذاتها اللازم توافرها في رئيس المؤسسة، وتحدد اللائحة الداخلية للمؤسسة عدد نواب
الرئيس واختصاصاتهم».
فيما اشترطت بعد التعديل في نواب الرئيس «الشروط ذاتها الواجب توافرها في من يعين
رئيساً للمؤسسة، وذلك باستثناء شرط السن، حيث يجب ألا يتجاوز عمره الستين سنة عند
توليه المنصب، ويكون تعيينه بالطريقة المتبعة في تعيين رئيس المؤسسة»، مشيرة إلى
أنه «يعفى من منصبه بالطريقة وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة
السادسة من هذا القرار».
وأرجع القرار إلى اللائحة الداخلية للمؤسسة تحديد عدد نواب رئيس المؤسسة
واختصاصاتهم.
وجاءت المادة الثامنة في التعديل لتشترط الشروط ذاتها المتوافرة في الرئيس ونائبه
في عميد الكلية، وذكرت أنه «يشترط في من يعين عميداً للكلية الشروط ذاتها الواجب
توافرها في من يعين رئيساً للمؤسسة، وذلك باستثناء شرط السن، حيث يجب ألا يتجاوز
عمره الستين سنة عند توليه المنصب، ويكون تعبينه بقرار من الأمين العام بعد ترشيحه
من قبل المؤسسة»، وبينت أنه «يعفى عميد الكلية من منصبه بقرار من الأمين العام في
الحالات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السادسة من هذا القرار»، وذلك بعد
أن كانت تشترط في من «يعين عميداً للكلية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما
يعادلها من مؤسسة معترف بها، وأن يكون قد عمل في المجال الأكاديمي مدة لا تقل عن
أربع سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه».
ووضعت المادة العاشرة بعد التعديل شرط أن يشغل مجلس الأمناء 50 في المئة من
الأكاديميين، إذ أوجبت أن «يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء يشكل وفقاً للقواعد التي
يقررها المجلس، على ألا يقل عدد أعضائه عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً من ذوي
الخبرة والاختصاص، ويجب ألا تقل نسبة الأكاديميين عن 50 في المئة من إجمالي عدد
أعضاء مجلس الأمناء، وتحدد اللائحة الداخلية للمؤسسة اختصاصات ونظام عمل مجلس
الأمناء».
فيما كانت تنص المادة ذاتها في القرار السابق على أنه «يجب أن يكون لكل مؤسسة مجلس
أمناء يشكل وفقاً للقواعد التي تصدر عن المجلس على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة من
ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد اللائحة الداخلية للمؤسسة اختصاصاته ونظام عمله».
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم رقم (35) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
أميري رقم (2) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف
بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة التربية والتعليم رقم
(2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي