صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4300 - الإثنين 16 يونيو 2014م الموافق 18 شعبان 1435ه
وزيرة «التنمية
الاجتماعية» تصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لـ «البديع لهواة الصيد»
أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي
قرار رقم (16) لسنة 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البديع لهواة الصيد
والرحلات البحرية.وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (48)
لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية، وعلى
النظام الأساسي لجمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية، واستناداً إلى مذكرة
إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة (13 إبريل/ نيسان 2014) والثابت فيها مخالفات
وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989،
وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية،
وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً
لحسن سير العمل بجمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية، وبناء على عرض الوكيل
المساعد لتنمية المجتمع،
قرر الآتي:
مادة (1)
يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية لمدة ثمانية أشهر
برئاسة أحمد مبارك هلال سعد المداوي الدوسري وعضوية كل من:
خالد إبراهيم محمد صالح الذوادي، خليل إبراهيم حسين محمد الدوسري، حسن صالح محمد
صالح الذوادي، محمد إبراهيم محمد صالح الذوادي، جمال خليل سند جبر، هاني جمعة ربيعة
خميس الدوسري، محمد خميس محمد خميس الدوسري، أنور أحمد خالد ربيعة الدوسري.
مادة (2)
يكون لمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي
للجمعية.
مادة (3)
على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال
الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
مادة (4)
يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم إلى وزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع
الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لإصلاحها وتطوير
وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال
أربعة أشهر من تاريخ العلم بهذا القرار.
مادة (5)
يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة
المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن
يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة
الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة
وفقاً لأحكام القانون النظام الأساسي المشار إليهما.
مادة (6)
على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات
التعاونية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة
تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة
العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
قرار رقم (8) لسنة 2009 بشأن الصيد من قبل هواة الرحلات
البحرية
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (48) لسنة 2010 بشأن
الترخيص بتسجيل جمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية