صحيفة الوطن - العدد 3112
الأربعاء 18 يونيو 2014
توافق على «أسلمة»
معاملات هيئة التأمين الاجتماعي
وافق النواب على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل البند (1) من المادة السادسة من
القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الذي يهدف إلى
إضافة عبارة (وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية) إلى البند (1) من المادة
السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جدير بالذكر أن المشروع بقانون بخلاف الديباجة من (4) مواد، حيث نصت المادة الأولى
منها على استبدال نص البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008
بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل
بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت
المادة الرابعة مادة تنفيذية.
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي