صحيفة الوطن - العدد 3112
الأربعاء 18 يونيو 2014
رفض رفع الحد الأدنى
لإخطار إنهاء عقد العمل إلى 3 أشهر
رفض «النواب» الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من
المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي،
والناص على زيادة الحد الأدنى للمدة المتوجبة على صاحب العمل إخطار العامل خلالها
قبل إنهاء عقده من 30 يوماً إلى 3 أشهر على الأقل. وسحبت اللجنة النوعية الدائمة
لشؤون المرأة والطفل تقريرها بخصوص قرار مجلس الشورى لمشروع قانون المصاغ بناء على
اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن حماية الأسرة من العنف، بعد مداخلات نيابية بينت
أن المشروع مهم، وأنه رفع على الاستدراك ولم يتسن للنواب قراءته.
وعلقت رئيسة اللجنة ابتسام هجرس «المشروع يهم شريحة كبيرة من مواطني البحرين نساء
وأطفالاً وليس معني فقط بشخصي وباسمي، لأني سمعت عبارة من أحد النواب (سنرى إذا مر
المشروع)». ونفى النائب أحمد قراطة ما قالته هجرس، لافتاً إلى أن القصد من التأجيل
هو إعطاء الفرصة لقراءة وتفحص المشروع.
وتوافق معه د.علي أحمد أن المشروع أساسه كان مقترحاً من النواب وتحول لمشروع
بقانون، ولا يمكن أن يكون النواب قصدهم عدم تمرير، فالموضوع متعلق بشعب وليس بشخص.
قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
شمطوط يقترح إخطار
العامل قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر